س11: هل يجوز اقتراض المال و الذهاب لاداء فريضة الحج الواجب ؟ |
ج11: يجوز الاقتراض المذكور و لكن لاتعدّ الحجة حينئذ حجة الاسلام إلاّ اذا كان عندك من المال ما يعادل القرض او اكثر منه نعم يجوز لك ان تهب المال لزوجتك ثم هي تبذل لك ما تحج به فيجزيك عن حجة الاسلام و لو كنت مدينا اذا لم يمنع الحج عن اداء الدين في وقته . |
س12: من اراد السفر الى الحج و عليه دين و صاحب الدين مسجون و لايستطيع إبراء الذمة منه فما يفعل بالدين الذي في رقبته ؟ |
ج12: اذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج و لايحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج و المشقة لولا صرفه فيها فيجب عليه الحج و يؤدّي دينه بعد رجوعه . |
س13: في رقبتي دين و هو مبلغ قليل ولكن لااعرف اين صاحبها هل هو حي او ميت ماذا افعل؟ |
ج13: اذا يئست من الوصول اليه او لأحد من ورثته فتصدق به عنه والاحوط ان يكون باذن الحاكم الشرعي. |
س14: ما قيمة ۲٠٠٠ الفي دينار عراقي تم استقراضها سنة ۱۹۹٠ في الوقت الحاضر؟ |
ج14: نفس ما استقرضته. |
س15: بذمّتي دين بالعملة العراقيّة السابقة الذي اسقط لاحقاً وحلّ محلّه العملة الجديدة التي تختلف من حيث القيمة، فاذا اردت اداء ذلك الدين الآن هل يجوز ان ادفع قيمة مقدار ذلك الدين بالدولار قبل سقوط العملة السابقة؟ |
ج15: نعم يجوز بل الواجب عليك هو قيمة ذلك الدينار في زمان رواجه. |
س16: ما هو تعريف الدين؟ |
ج16: الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به ( المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض . |
س17: لدي طلب سابق على بعض المحتاجين يقدر بأكثر من مليون دينار قبل سقوط النظام وبعد ذلك بدأ قسم منهم يسدد ذلك المبلغ الذي بذمته وأعرف انه من مال مسروق كيف ذلك ؟ |
ج17: إذا كان المال بعينه مسروقاً او ثمن مسروق لم يجز أخذه وفاء للدين ، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. |