|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الأطعمة والأشربة > الدماء الثلاثة |
س1: ما الوظيفة العملية للمراة التي فاجاها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة الی ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل يجب عليها الخروج والاعلام ام يجب عليها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب عليها هو الخروج فقط، هل يجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الی حيث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة، وهل هناك فرق بين كون الدم والذي اصاب المسجد قليلاً وبين كونه كثیراً علماً ان الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القليل منها بغض النظر عن الكثير والذي هو بالاولی؟ |
ج1: اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الی الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علی المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التاخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الی ما بعد نقائها فعليها المبادرة الی الاغتسال وتطهير الموضع. |
س2: ما هو مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة؟ |
ج2: الدم نجس وان كان بمقدار راس ابرة والعفو بمعنى جواز الصلاة معه. |
|
|
|
|