نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190298
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (2) > الرّبا
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ما هي الشروط التي اذا توفرت في المال كان ربوياً؟
ج11:  القرض الربوي هو ان يلتزم الاخذ بزيادة للمقرض.
س12:  متى يتحقق الربا؟
ج12:  الربا نوعان: قرضي ومعاملي فالقرضي ان يقرض احد غيره مع اشتراط ما يعود بالنفع عليه أو على غيره والمعاملي أن يبيع المكيل أو الموزون بأكثر منه.
س13:  بعض الاشخاص يقترضون من البنوك ، فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم واحياناً يكون القرض مع الرهن ؟
ج13:  لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على اقراضهم لانّه ربا ، سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك .
س14:  هل هناك ربا بين الوالد والولد والزوجة؟
ج14:  لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الاخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي اذا أخذ المسلم الزيادة.
س15:  هل يحرم بيع المكيل و الموزون باكثر منه؟
ج15:  يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
س16:  رجل يتعاطی الربا منذ شبابه ويريد الآن بناء مسجد فهل يجوز ذلك؟
ج16:  يلزمه تخليص ذمته وامواله من الحرام قبل ان يبني مسجدا ، ولكن لو بنی المسجد بمواد البناء والمشتراة بثمن كلي في الذمة لم يضر ذلك بترتيب احكام المسجدية عليه وان وفّی الثمن من المال الحرام او المختلط به.
س17:  من كان يستقرض الاموال بالربا، واراد التوبة، فهل يجزيه ابراء ذمم من اخذو منه الربا، والاستغفار لله تعالی ام يجب عليه شيء اخر وما هو هذا الشيء؟
ج17:  لاشيء عليه سوی الاستغفار ولايجب عليه ابراء ذمم من اخذوا منه الربا.
س18:  هل يجوز اعطاء الطحين الی الخباز واخذ بدله خبزاً علماً بان تحديد الوزن غير ممكن وقد يكون اقل او اكثر علماً بان الخباز ياخذ اجراً علی كل رغيف وان هذا محل ابتلائنا في هذا الوقت؟
ج18:  هذه المعاملة لا تخلو عن شبهة الربا فالاحوط لزوماً الاجتناب عنها ويمكن التخلص ببيع الطحين اولاً بمبلغ ازيد.
س19:  ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العيار الواحد والعشرين بازيد منه من الذهب العيار الثمانية عشر فهل هذه الزيادة ربا مع ان هذه الزيادة لو حولت الی العيار الواحد والعشرين يكون الوزن متساوي؟
ج19:  الزيادة في مثل ذلك من الربا ولايجدي تساوي مقدار الذهب علی تقدير الاستخلاص.
س20:  قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الی تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟
ج20:  في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.