|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (3) > السبق في المعاملات |
س1: هل يجوز ان يكون العوض المقرر في السبق او الرماية عيناً ؟ |
ج1: يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عيناً وأن يكون ديناً، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل. |
س2: ما هي العبرة في تحقق السبق ؟ |
ج2: العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي إلا إذا اتفق الطرفان على غيره. |
س3: ما هو تعريفكم للسبق في المعاملات؟ |
ج3: السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال. |
|
|
|
|