س1: هل يحلُّ شرب البيرة المكتوب عليها عبارة (خالية من الكحول )؟ |
ج1: لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة وهي السكر الخفيف ، وأما إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا يوجب النشوة فلا بأس به. |
س2: ما هو رأيكم في شرب ماء الشعير المتداول في الاسواق وقد يكتب عليه خالياً من الكحول؟ |
ج2: الشراب المتخذ من الشعير المسمی بـ (الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس علی الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر والظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الكحول فيه.
فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه. |
س3: هل الفقاع ــ وهو شراب متخذ من الشعير غالباً يوجب النشوة عادة لا السكر يجوز شربه ؟ |
ج3: الفقاع ــ وهو شراب متخذ من الشعير غالباً يوجب النشوة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ــ يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس. |
س4: البيرة الخالية من الكحول، هل يجوز شربها وهل هي طاهرة؟ |
ج4: لعلك تقصد الشراب الذي يتعارف صنعه من نقيع الشعير المخمر ويوجب النشوة عادة ويسمى بالفقّاع وهو حرام كما انه محكوم بالنجاسة . |