س1: هل يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ؟ |
ج1: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف ، كما يجوز لاَحدهما ان يصالح الاخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً. |
س2: هل يجري خيار المجلس وخيار الحيوان في الصلح ؟ |
ج2: لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح ، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات بل ولا في غيره على الاحوط لزوماً ، وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، واما بقية الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً . |
س3: هل ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ؟ |
ج3: ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح. |
س4: هل يعتبر في الصلح صيغة معينة ؟ |
ج4: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه. |
س5: ما هي الشروط في التصالح؟ |
ج5: يعتبر في المتصالحين : البلوغ ، و العقل ، و الاختيار ، و القصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس . |
س6: ما هو تعريفكم للصلح؟ |
ج6: الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود بهما في المسألة ( ۱۷۲ ) من كتاب التجارة . |