س1: هل يجوز ان اعطي الصدقات الی اقاربي من السادة؟ |
ج1: المحرّم من صدقات غير الهاشمي علی الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة والاحوط وجوباً ان لا تدفع اليه الصدقات اليسيرة التي تعطی دفعاً للبلاء مما يوجب ذلاً وهواناً. |
س2: هل للصدقة فضلاً عظيماً؟ |
ج2: نعم فقد تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها. فورد أنّها دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراماً، وبها يستنزل الرزق، وبها يُقضى الدين، واِنّها تزيد في المال، وتدفع ميتة السوء والداء، و..، و... الى أن عدِّ سبعين باباً من ابواب السوء تسد.
ولكن رغم كل هذا الفضل للصدقة فاِن التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم. كما أن الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم المعادي. |
س3: هل يعتبر في الصدقة شيء؟ وهل لها وقت محدد؟ |
ج3: يعتبر في الصدقة قصد القربى لله تعالى.
يستحب التبكير بها، فاِن التبكير بها يدفع شرِّ ذلك اليوم ويستحب دفعها في أول الليل كذلك فاِن دفعها في أول الليل يدفع شرّ الليل.
يقول معلى بن خنيس: «خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشّت السماء وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شيء، فقال: بسم الله اللّهم ردّ علينا. قال: فأتيته فسلّمت عليه، فقال: أنت معلى؟ قلت: نعم، جعلت فداك، وقال لي: التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه اليّ. قال: فاِذا بخبز منتثر فجعلت أدفع اِليه ما وجدته فاِذا أنا بجراب من خبز، فقلت: جعلت فداك أحمله عنك، فقال: لا، أنا أولى به منك ولكن امض معي. قال: فاتينا ظلة بني ساعدة فاِذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين تحت ثوب كل واحد منهم حتى أتى على آخره. ثم انصرفنا. فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوا لو اسيناهم بالدقة ـ والدقة هي الملح ـ اِن الله لم يخلق شيئاً اِلاّ وله خازن يخزنه اِلاّ الصدقة فاِن الرب تبارك وتعالى يليها بنفسه وكان أبي اِذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ أرتده منه وقبله وشمّه ثم ردّه في يد السائل وذلك أنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل». |
س4: هل تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وغيره ؟ |
ج4: تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان فإن في جوازه إشكال . |
س5: التصدق علی غير المؤمن كالفقراء في مكة هل هو مرجوح ؟ |
ج5: بل هو راجح وارجح منه التصدق علی المؤمن . |
س6: هل يجوز اعطاء الماتم والمساجد صدقة ؟ |
ج6: يجوز صرف التبرعات العامة وما يدفع في سبيل الله لا الذي يدفع للصدقة بالمعنى الخاص فانه للفقراء فقط. |
س7: ما المقصود من الصدقة الجارية؟ |
ج7: المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس. |
س8: هل يجوز ان تتصدق المرأة من المال الذي يعطيها اياه زوجها (مصروفها الشهري) من دون علمه؟ |
ج8: لا يجوز . |
س9: هل يجوز التصدق علی الطفل ابن تارك الصلاة علماً انه لم يصيبه للاب شيء من الصدقة ؟ |
ج9: يجوز . |
س10: الفقيرهوالذي لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة , فهل القوت يشمل المسكن والدراسة والزواج , وهل يجوز صرف الصدقة المستحبة أو الواجبة في هذه المجالات ؟ |
ج10: الاعتبار بالمؤونة المناسبة لشأنه . |