س11: نرغب في القيام بعمل يكون في صدقة جارية بعد وفاتي ولكن لا ادري ما العمل الذي اقوم به ؟ |
ج11: ان للصدقة الجارية مصاديق متعددة من قبيل بناء المساجد والحسينيات والوقف علی الايتام الفقراء وما الی ذلك . |
س12: هل يجوز اعطاء الصدقات المستحبة للسادة الاشراف الفقراء؟ |
ج12: يجوز والاحوط وجوباً عدم دفع الصدقات اليسيرة التي تدفع لدفع البلاء. |
س13: ما هي آثار الصدقة ؟ |
ج13: وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد وأنها تخلف البركة وبها يقضى الدين وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين باباً من السوء ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل. |
س14: هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدِّق على فعله هذا؟ |
ج14: لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك. |
س15: اذا تصدق بمجهول المالك بعد الفحص والياس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فما الحكم؟ |
ج15: اذا لم يرض بالتصدق وطالب بعوضه فالاحوط لزوماً اعطاؤه اياه. |
س16: هناك صناديق مخصصة للصدقات فهل يجوز تحويل الاموال المجودة فيها الی عين اخری كشراء طعام او لباس او مسكن ثم صرفها الی الفقير؟ |
ج16: انما يجوز ذلك للمسؤولين عنها وباذن الحاكم الشرعي او بتخويل مسبق من المشاركين فيها. |
س17: هل يجوز استعمال الصدقات المعزولة وقت الحاجة ثم استرجاعها؟ |
ج17: اذا لم تتعين صدقة جاز علماً ان المال لا يتعين صدقة بمجرد العزل. |
س18: هل يجوز استبدال صدقة عين المال بمال اخر بنفس القيمة؟ |
ج18: اذا لم تعين صدقة جاز باذن المالك. |
س19: ما هو تعريف المستحق للصدقة الواجبة او الكفارة؟ |
ج19: هو الفقير المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم اشتراط ان لا يكون المدفوع اليه هاشمياً اذا كان الدافع غيرها هاشمي يختص بباب الزكاة ولاتجري في غيرها من الصفات الواجبة والمستحبة. |
س20: هل يجوز لشخص مديون انه يتصدق بالقليل لدفع البلاء وكسب الاجر؟ وهل يجوز له ان يضع صدقته في صندوق بعنوان الصدقة، ثم في نهاية الشهر يقضي بها دينه؟ وهل تعتبر هذه صدقة؟ |
ج20: اما تصدقه بالشيء القليل من ماله لدفع البلاء ونحوه فلا باس به، واما المال المجمع في الصندوق بعنوان الصدقة فان لم تعتبر صدقة فيجوز له ان يفي منه دينه واما مع صيرورته صدقة فلايجوز له التصرف فيه. |