|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > العقد الفضولي |
س1: ما معنى (المشهور أن الاجازة بعد الرد لا أثر لها) ؟ |
ج1: يعني اذا رد المالك عقد الفضولي ثم أجازه فلا اثر لها. |
س2: هل العقد الفضولي كاشف ام ناقل؟ |
ج2: الاجازة كاشفة. |
س3: اذا اشتريت دابة من مال مسروق هل تجوز الصلاة عليها ومن يملك الدابة ؟ |
ج3: اذا اشتريتها بثمن كلي في الذمة وقد اديت الدين من مال مسروق كما هو الغالب في المعاملات فأنت المالك واما اذا كانت معاوضة بين عين المال المسروق والدابة فالمعاملة فضولية فأن اجازها مالك الثمن صح اليه وكانت الدابة له وان لم يجز بطل البيع . |
س4: البيع الفضولي: المسمی ب (عقد الفضولي) والمشهور ان الاجازة بعد الرد لا اثر لها ولكنه لايخلو عن اشكال الخ...؟ ماهو مقتضی الاحتياط هنا؟ |
ج4: مقتضی الاحتياط عدم الاكتفاء بالاجازة كأن يجدّد العقد. |
س5: ما هو العقد الفضولي؟ |
ج5: العقد الفضولي هو ان يعقد لغيره بدون اذنه، كان يبلغ ماله او يشتري شيئاً له او يزوجه من امرأة بدون اذنه او يزوجها من رجل بدون اذنها. |
|
|
|
|