س1: تقوم المصارف الأهلية بمنح خطاب ضمان للمقاول لتنفيذ مشاريع للدولة أو طلب سلفة تشغيلية علی المشروع (مقابل خطاب الضمان المذكور) وبالمقابل فان المصرف يستوفي عمولة ورسوم من الزبون (تتراوح بين ۳ الی ٥ بالاف) ... ما هو الموقف الشرعي من هذه العمولة والرسوم؟ |
ج1: يجوز للبنك أخذ عمولة معينة من المقاول إزاء الكفالة والتعهد. |
س2: هل يصح اخذ العمولة عند البيع والشراء من الدائرة التي يعمل بها الموظف اي يكون الموظف وسيط ويأخذ نسبة ؟ |
ج2: لايجوز للموظف التخلّف عن الانظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه مالم يشتمل على محرم . |
س3: يدفع شخص ما مبلغاً من النقود الى بنك في مدينة ما ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل أو في الخارج، ثم يأخذ البنك عمولة معينة جراء قيامه بهذا العمل؟ |
ج3: يحق له ذلك. |
س4: يصدر البنك صكاً لعميله بتسّلم مبلغ ما على حسابه من وكيله في الداخل أو الخارج اذا كان للعميل رصيد مالي في البنك، ثم يأخذ البنك عمولة معينة جراء قيامه بهذا الدور؟ |
ج4: يحق له ذلك. |
س5: هل يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها وأخذ العمولة ؟ |
ج5: لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك. |
س6: ماحكم اخذ صك نقدي مقابل عمولة تستقطع من المبلغ الكلي للصك؟ |
ج6: اذا كان المراد بيع الصك وتبديله بنقد فهو جائز اذا كان الصك في مقابل دين واقعي. |
س7: ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية الصادرة من البنك (visa) في الحالات التالية :
۱ـ استخدامها في التمرير بدون سحب كاش والتسديد قبل احتساب مبلغ العمولة(المبلغ الذي تاخذه ترجعه نفسه)؟
۲ـ السحب الكاش حينها يحتسب البنك عمولة زيادة علی المبلغ؟
۳ـ التحويل من البطاقة الی الحساب الجاري ويتم معاملة هذه العملية من قبل البنك كالسحب الكاش اي ياخذون عمولة علی المبلغ (زيادة).
٤ـ التاخير في الدفع يوجب دفع مبلغ عمولة زيادة هل فيها اشكال هذه الزيادة؟ |
ج7: ۱ـ يجوز.
۲ـ يجوز.
۳ـ يجوز اذا لم یشترط الفائدة وان علمت باخذهم مع التاخير.
٤ـ يجوز التاخير وان علمت باخذهم الفائدة. |
س8: اعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من ارباح الاستثمار عملت وساطة بين احد الاشخاص وهذه الشركة وبعد اتمام العملية اتضح لي ان هذا الشخص يتكسب بالحرام، ما حكم العمولة الماخوذة من هذه الوساطة؟ |
ج8: حلال لك. |
س9: هل يجوز اخذ العمولة عند تحصيل قيمة الكمبيالات؟ |
ج9: تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :
۱ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غيرمحولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصرعمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
۲ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .
۳ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه . |
س10: ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلی أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعا؟ |
ج10: سماحة السيد(حفظه الله) لايرخص الدخول في أعمال مثل هذه الشركات. |