س1: لا يخفی عليكم في العملة العراقية الحالية فئة ۱٠٠٠ دينار وفئة ۱ دينار سابقا في وسطها طبعت سورة الأخلاص وبالخط الكوفي ما هو حكم مسها والتعامل بها وهتك حرمة السورة؟ |
ج1: الاحوط لزوماً عدم جواز مسها للمحدث. |
س2: انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار بالاجل كان يكون سعره ب ۱۲٠ الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب۱٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟ |
ج2: يجوز . |
س3: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟ |
ج3: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي. |
س4: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟ |
ج4: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً. |
س5: هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية ؟ |
ج5: يجوز. |
س6: يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية ؟ |
ج6: يحقّ له ذلك . |
س7: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟ |
ج7: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته. |
س8: اذا بعت لشخص ۱٠٠دولار لمدة بمبلغ ۱۹٠٠٠٠الف دينار فهل هذا؟ |
ج8: يجوز. |