س1: ما هو تعريفكم للفقاع ؟ |
ج1: الشراب المتخذ من الشعير المسمى به (الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس على الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر وظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الكحول فيه.
فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالى لايصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه. |
س2: هل الفقاع ( الشراب ) يعتبر نجس ؟ |
ج2: الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالباً ، ولا يظهر إسكاره ، يعامل معه معاملة النجس على الأحوط. |
س3: هل الفقاع ــ وهو شراب متخذ من الشعير غالباً يوجب النشوة عادة لا السكر يجوز شربه ؟ |
ج3: الفقاع ــ وهو شراب متخذ من الشعير غالباً يوجب النشوة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ــ يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس. |
س4: من المعلوم أن سماحة السيد يحتاط في نجاسة الفقاع فما هي الوظيفة من الوضوء عند انحصار الماء في ماء وقعت فيه قطرة فقاع؟ |
ج4: يتعين في مثل ذلك الرجوع إلى الغير في مسألة نجاسة الفقاع فأن أفتى له بالطهارة توضأ بالماء وصلى وان أفتى له بالنجاسة تيمم وصلى وان لم يتيسر له الرجوع إلى الغير لضيق الوقت فليصلي على أحد الوجهين ثم يقضي أو يرجع إلى الغير في الاجتزاء بما أتى به في الوقت. |