س1: إذا كان الإنسان يسكن في الطابق الأرضي للمنزل ،وبنی عدة طوابق أخری للإيجار ،فهل يجب الخمس فيما يضعه في كل سنة –اثناء البناء- من أدوات ، وشراء سلع تتعلق ببناء تلك الطوابق أم لا ؟ وبعد إنجاز البناء ،هل يجب عليه ملاحظة القيمة السوقية للطوابق التي أجرها ، أم تضاف الأرباح العائدة منها إلی رأس المال فقط ؟ |
ج1: يجب الخمس في مايصرفه لبناء تلك الطوابق ولايجب شيء بعد ذلك الا اذا بقي من الاجرة شيء علی راس السنة . |
س2: هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلق به الخمس بحيث ياخذ الكلف اعلی قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجار وغيرهم؟ |
ج2: يجوز اذا احتاط ووثق بانه لا يقل عن قيمة السوق . |
س3: هل يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ؟ |
ج3: يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة. |
س4: يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.
سؤال : لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟ |
ج4: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر. |
س5: بعض المواد الغذائية تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة قياساً بأسعارها السوقية المرتفعة. فلو لم يستهلك منها مالكها شيئاً حتى مرَّ عليها عام فهل يتم احتساب قيمة المواد على أساس السعر المدعوم أو على أساس سعر السوق؟ |
ج5: تقدّر على أساس سعر السوق وقت دفع الخمس. |
س6: أَأُقدر قيمة يوم حساب الخمس أم قيمته حين الشراء؟ |
ج6: بل قيمته السوقية عند حساب الخمس، لا قيمته التي اشتريته بها. |
س7: هل يشترط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة من المعادن كالذهب والفضّة ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ؟ |
ج7: ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها، وكذلك النفط والفحم الحجري، بعد طرح تكاليف الانتاج والتصفية، شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منها ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك . أو يزيد . |
س8: هل يجوز احتكار القوت الغالب للبلد انتظار زيادة القيمة السوقية له ؟ |
ج8: احتكار الطعام ـ والمقصود به هنا القوت الغالب لاَهل البلد ـ واحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وما يُعد من مقومّاته كالملح والسمن انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة اِليها وعدم وجود من يطرحها في الاسواق حرام. |
س9: اِذا كان البائع أو المشتري مغبوناً فهل يحق له الغاء البيع ؟ |
ج9: اِذا كان البائع أو المشتري مغبوناً فيحق له اِلغاء البيع، فمثلاً اِذا باع البائع بأقل من القيمة السوقيّة للبضاعة بفرق واضح غير قابل للتسامح وهو لا يعلم ثم علم بذلك فيحق له اِلغاء البيع، وكذلك اِذا اشترى المشتري بأكثر من القيمة السوقيّة للبضاعة وهو لا يدري ثمّ تبيّن له فيحق له اِرجاع البضاعة واِستعادة ماله الذي دفعه. |
س10: لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على ماله وإن كان عاصياً وظالماً له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت القيمة السوقية للمتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب واليد، وهل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا ؟ |
ج10: أقواهما العدم في الأخير وهو ما إذا تنقصت القيمة السوقية، وأما في غيره فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه ـ بأن كانت بآفة سماوية وسبب قهري لا تفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك وعدمها ـ لم يكن عليه ضمان قطعاً، وأما إذا كان مستنداً إليه كما إذا كانت الدابة ضعيفة أو في موضع السباع وكان المالك يحفظها فلما منعه المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك فلا يبعد ثبوت الضمان. |