س11: المصنوع من الفلزات والمعادن المنطبعة هل يعد مثلياً أو قيمياً أو أنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته ؟ |
ج11: الظاهر هو التفصيل بين الموارد فإن كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية تكون هي ـ في الأساس ـ محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية العتيقة جداً أو البديعة النادرة، ففي مثل ذلك يعد المصنوع قيمياً، فيقوم بمادته وهيئته ويدفع الغاصب قيمته السوقية، وأما إن لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ كالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة في هذه الأزمنة من الظروف والآلات ـ فهو مثلي مع صنعته يضمن بالمثل مع مراعاة صنفه، وهكذا الحال فيما إذا لم تكن لهيئته مالية أصلاً وعد وجودها وعدمها سيّين فإنه يضمن بالمثل حينئذ.
وأما إذا لم يكن المصنوع من القسمين المذكورين فالظاهر أنه يعد بمادته مثلياً وبهيئته قيمياً كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية، فلو غصب قرطاً ذهبياً كان وزنه مثقالين فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقالين من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً وقيمته غير مصوغ. |
س12: إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف المكان ـ كما إذا كان المغصوب في مكان الغصب بعشرين وفي مكان التلف بعشرة أو بالعكس ـ فهل يلحق ذلك باختلاف الزمان فتكون العبرة بمكان التلف مطلقاً، أو يلحق باختلاف الأوصاف فتكون العبرة بأعلى القيم ؟ |
ج12: فيه وجهان والأوجه أولهما وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط. |
س13: لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية فهل يضمن نقصان القيمة في رده ؟ |
ج13: لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين. |
س14: تأتي الی مكان عملي نماذج غذائية لغرض الفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبعد الفحص فان قسم من هذه المواد تزيد عن الحاجة ولاتدخل الفحص فهل يجوز شرعا اخذ هذه النماذج والتصرف بها كاكلها او بيعها او التصدق بها علما انها لا تؤثر علی الشخص المرسل لغرض الفحص وهي لاتعود اليه بعد اجراء الفحص؟ |
ج14: يتصدق بالمقدار الباقي أو بقيمته علی الفقراء، وان لم يكن للباقي قيمة سوقية فالاحوط مع التصرف في عينه التصدق بشيء بدلاً عنه. علماً أنه يتعين علی الجهة الرقابية التي تجلب مقداراً من المواد المعروضة في السوق: رعاية الضوابط القانونية والاقتصار علی المقدار اللازم للفحص حيث أمكن ذلك. والا ترتب علی أخذ الزيادة الإثم ووجوب الردّ والضمان عند التلف. والله العالم.۱ |