س1: شخص توفی وخلف ابنتين مجنونتين جنون اطباقي فتوفيت احداهما وبقيت الاخری وحسب وصاية ابيها فان القيم عليها هو عمها اخو ابيها، وكذلك خلف قطعة ارض واسعة:
هل يجوز لي انا اخو المتوفی تشييد حسينية علی القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة لي من اخي في حياته؟ |
ج1: لا يجوز ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك. |
س2: ما معنى قيمومة الرجل على المرأة؟ |
ج2: اي مسلطون في التدبير. |
س3: المجنون او الذي يطراً عليه الجنون او الذي يطراً عليه الشلل النصفي او الكلي الذي يسبب خللاً في تفكيره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم يمكن الاتصال به، اذا لم يكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل يجب علی ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة. ثم كيف يمكن للقيم ان يتصرف باموالهم هل يجوز الانفاق علی بعض ذويهم دون بعض بحسب حاجتهم ام يجب صرفها علی الجميع بحسب حصصهم من الارث ام غير ذلك؟ |
ج3: اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستيذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصب قيماً عليه، ويقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً علی مصلحتهم نعم ينفق منها علی واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه. |
س4: الحاكم الشرعي او المجتهد، اذا نصب قيّماً علی طفل غير بالغ او علی شخص متخلف عقلياً، ثم توفي الحاكم الشرعي او المجتهد، فهل تسقط قيمومة المنصوب ام تبقی علی حالها؟ |
ج4: بقاء قيمومته محل اشكال فالاحوط ان لا يتصرف الا بمراجعة مجتهد آخر. |