س1: ما هو الفرق بين المفتي والقاضي ؟ |
ج1: القضاء هو الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من التنازع في حق أو نحوه ويفترق عن الإفتاء في كونه أنشاء الحكم في مورد التنازع بخلاف الإفتاء الذي هو أخبار عن الحكم في المسألة الشرعية . مضافاً إلى أن مورد القضاء إنما هو القضايا الشخصية بخلاف الإفتاء فأن مورده هو الأحكام الكلية دون نظر إلى تطبيقها على مصاديقها نعم قد يتصدى الفقيه لتطبيق الحكم الكلي على الواقعة الخاصة فيخير بالحكم الجزئي تسهيلاً للأمر على المستفتي كما أن سئل من كيفية تقسيم تركة ميت فحدد المفتي حصة كل واحد من ورثته حسب فتواه . |
س2: هل يجوز لغير المجتهد أن يتصدى للقضاء؟ |
ج2: لا يجوز فهو منصب للحاكم الشرعي المجتهد فقط . |
س3: ما هو رأي سماحتكم في تصدي المرأة لأمر القضاء أو ما يتقدمه من التحقيق في الدعاوي الحقوقية والجزائية والأمور الحسبية . أو ما يتعقبه من إبلاغ الحكم أو تنفيذه؟ |
ج3: ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمورالمذكورة. |
س4: هل يجوز تولي منصب الادعاء العام، علماً ان دوره في المحاكم توجيهي وليس له سلطة اصدار قرارات؟ |
ج4: لاباس بالعمل في الوظيفة المذكورة اذا كان بقصد حماية حقوق المواطنين ورفع الضرر عنهم مع التجنب عن تصليح الاوامر الاخری. |
س5: هل يجوز العمل بوظيفة ( نائب المدعي العام ) ؟ الذي عمله كالآتي : عندما يصدر قاضي التحقيق قراراً بالدعوى كأن يكون اصدار أمر قبض بحق متهم بجريمة السرقة او جريمة القتل وغيرها او اخلاء سبيل متهم من الحبس او إحالة متهم إلى محكمة الجنايات ، يعرض هذا القرار على نائب المدعي العام ، فإما ان يقول ان القرار موافق للقانون ويوقع او يقول ان القرار غير موافق للقانون ويميز القرار امام محكمة الجنايات ؟ |
ج5: لا بأس بالعمل في الوظيفة المذكورة إذا كان بقصد حماية حقوق المواطنين ودفع الضرر عنهم مع التجنب عن تصحيح الأوامر الأخری. |