س1: عند وقوع مشاجرة كلامية يتلفّظ بعض الاشخاص ـ للاسف ـ بألفاظ معناها الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما يتلفّظون بما لا يليق بالمعصومين عليهم السلام، وهم غير جادّين فيما يقولون، فهل يجب أن يقام عليهم الحدّ لذلك؟ |
ج1: ما داموا غير جادّين ولا قاصدين لما يقولون، فلا يقام عليهم الحدّ الشرعي واِنّما يستحقون التعزير . |
س2: ما حكم ما يؤخذ من ايدي الكفار من الطعام وغيره ؟ |
ج2: ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز ، والزيت والعسل، ونحوها، من المائعات، والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم، وأوانيهم ،والظن بالنجاسة لاعبرة به . |
س3: نساء الكافر الحربي هل يجوز استرقاقهن دون اجازة الحاكم الشرعي ؟ وهل يجوز وطؤهن قبل ان يسلمن ، ولو اشترى او امتلك جارية غير مسلمة هل يجوز له وطؤها؟ |
ج3: لا يجوز. |
س4: ما حكم الذي اكل اكلاً حلال ولكن الذي يطبخ من الكفار ؟ |
ج4: المسيحي طاهر ولكن اذا علمت انه اصابه كافر من غير اهل الكتاب فهو نجس وحرام. |
س5: هل الكافر اذا نطق بالشهادتين يطهر من كفره ؟ |
ج5: الكافر ما عدا الكتابي نجس مالم ينطق بالشهادتين ، فاذا نطق بهما صار مسلماً وطهر تمام بدنه من النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية كما اذا لاقى بدنه البول مثلاً ، فهي لا تزول بالإسلام ، بل لابد من ازالتها بغسل البدن. والشهادتان هما : أشهد ان لا اله الا الله ، وأشهد ان محمداً رسول الله (ص). |
س6: هل يجوز الزواج من الكفار ؟ |
ج6: لا يجوز للمسلم ان يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار . |
س7: هل يجوز الأكل من يد الكافر ؟ |
ج7: يجوز اكل ما لم تعلم بنجاسته ولو سابقاً عدا اللحوم فإنه لا يجوز الأكل منه إلا مع إحراز التذكية . |
س8: هل أن(السيخ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين؟ |
ج8: لا يعدون من أهل الكتاب. |
س9: ما هو تعريفكم للكافر؟ |
ج9: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم . |
س10: ما تحديدكم للكافر الحربي الغير المحترم النفس والمال؟ وهل يعتبر حربيا ً وان لم يكن في حالة عداء فعلي مع الاسلام ولم يكن قد سمع بالاسلام اصلاً؟ |
ج10: الكافر غير الذمي اذا منح الامان علی نفسه وماله من قبل المسلمين بعقد امان او صلح او عهد او نحو ذلك فهو محترم النفس والمال بمعنی انه لا يجوز قتله واخذ امواله مادام الامان باتاً واما غيره فان كان محاربا ً للاسلام والمسلمين يسعی في الاضرار بهم والوقيعة فيهم فلا اشكال في عدم احترام نفسه وماله نعم ربما يحرم قتله واخذ امواله لعنوان ثانوي طاریء ككون ذلك موجباً للاضرار بالمسلمين من حيث تحريض الكفار علی الاعتداء عليهم ونحو ذلك، واما من لم يكن محاربا ً فان دعي الی الاسلام ولم يستجب كان في حكم الحربي واما قبل عرض الاسلام عليه فلا يجوز اخذ امواله. |