|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (4) > لبس الذهب للرجال |
س21: ما هو حكم ارتداء الرجال لساعات مطلية بالذهب في حال الصلاة وغيرها؟ |
ج21: اذا كان عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها مطلقاً. |
س22: هل يجوز للرجل لبس حلقة زواج من معدن الذهب الابيض وذلك لعدم توفر البلاتين في العراق ؟ |
ج22: لا يجوز . |
س23: ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال ؟ |
ج23: لا مانع ان عدّ الذهب فيه لوناً محضاً . |
س24: هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب ، أويكون سيرها من ذهب ، وهل تجوز الصلاة بها؟ |
ج24: يجوز لبس الاولى والصلاة معها ، دون الثانية. |
|
|
|
|
|