|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (4) > اللواط |
س1: هل يجوز زواج الملوط من اخت اللائط به ؟ |
ج1: يجوز . |
س2: هل يجوز الزواج من اخت الملوط به؟ |
ج2: لا يجوز اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غير بالغ ولا يجوز ايضا علی الاحوط في غير هذا الفرض. |
س3: اذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما اذا كان اللائط غير بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ايضاً:
۱ـ ما معنا كلمة فاوقب؟ وهل التفخيذ يسبب التحريم؟
۲ـ هل التحريم مؤقت ام دائم؟
۳ـ لقد عقد كتابي علی اخت الملوط ولم ادخل بها هل يجب علي فسخ العقد؟
٤ـ هل من سبيل للتحلل من هذا اوكفارة؟
٥ـ اذا كان العلم بالتحريم بعد الزواج والدخول هل يجب التطليق؟ |
ج3: ۱ـ اوقب اي ادخل ولو قليلاً ولايحرم بدونه وان حاول الادخال.
۲ـ اذا ادخل حرم الزواج دائماً.
۳ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الی الفسخ.
٤ـ لا سبيل اليه لو فرض الادخال.
٥ـ يجب الانفصال ولاحاجة الی الطلاق لان العقد باطل. |
س4: إذا لاط باخر فهل يجوز له ان يتزوج باخته؟ |
ج4: إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط واخته وبنته، ـ والاحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً. |
|
|
|
|