|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (4) > اللقيط |
س1: هل يجوز تبني اللقيط ؟ |
ج1: لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتب عليه شيء من أحكام البنوة والأبوة والأمومة. |
س2: ما حكم المال الذي مع اللقيط ؟ |
ج2: ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنه ملكه. |
س3: ما حكم اخذ اللقيط من الشارع ؟ |
ج3: يستحب أخذ اللقيط، بل يجب كفاية إذا توقف عليه حفظه سواء أكان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما ـ عجزا عن النفقة أو خوفاً من التهمة ـ أم غيره، ولا يعتبر عدم كونه مميزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له. |
|
|
|
|