س11: اذا طبخ اللحم ونعرف أنه لحم حرام وقيل أنّ ماء اللحم حلال ما رأيكم بذلك؟ |
ج11: ماء اللحم المذكور حرام ولا يجوز تناوله. |
س12: ۱ ـ هل يجوز الأكل في مطاعم أصحابها من غير المسلمين وكذلك العاملين فيها ؟
۲ ـ هل يجوز الأكل في المطاعم العامة التي يعمل فيها غير المسلمين؟ |
ج12: ۱ ـ يجوز ولكن إذا كان العمال كفاراً غير كتابيين فهم محكومون بالنجاسة فإذا باشروا الطعام برطوبة كان نجساً وحراماً ، هذا في غير اللحم وأما اللحم فلا يحكم بحليته إلا إذا علمت أنه مذكى .
۲ ـ يجوز إذا لم يعلم مباشرتهم للطعام برطوبة أو احتمل كونهم من أهل الكتاب . |
س13: هل يجوز اكل اللحم الهندي الموجود في الاسواق؟ |
ج13: يجوز ان احتملت ان البائع المسلم قد احرز التذكية. |
س14: ما حكم اكل لحم غير حلال اذا كنت عند شخص اجنبي وكانت الضيافة لمدة يومين؟ |
ج14: لا يجوز . |
س15: هل يجوز أكل لحم هذه الحيوانات (الغراب ،الفاختة ،الحمار ،البغل ،الحصان ، العصفور ،الأرنب ،الضفدع ، الصقر) ؟ |
ج15: يحرم أكل الغراب والأرنب والضفدع والصقر ويحل الحمار والبغل والحصان على كراهة ويحل العصفور وأما الفاختة فتحرم إذا كانت من سباع الطير او كان صفيفه أكثر من دفيفه – ان يبسط جناحيه عند الطيران – . |
س16: نود توضيح رأي سماحتكم في الدجاج الجاهز واللحم الاجنبي الموجود في الاسواق ؟ |
ج16: اللحوم المستوردة من البلدان الأجنبية فلا يحل أكلها ما لم يحرز تذكيتها على الوجه الشرعي ، ويجوز بيعها بشرط إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير . |
س17: ما هو المحرم من الحيوان المحلل لحمه؟ |
ج17: يحرم من الحيوان المحلل لحمه:
الدم ، والروث ، والقضيب ، والفرج ، والمشيمة ، والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق ، والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ ، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان ـ على الاحوط لزوماً ـ وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقه العين وهي الحبةِ الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، اما الطيور فيحرم ما يوجد فيها
من المذكورات:
الدم والرجيع ، والاحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً ، كما أن الاحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا اكل معهما. |
س18: ما هو المحرم من الحيوان المحلل اكله؟ |
ج18: يحرم الجدى وهو ولد المعز اذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً ، ولو لم يشتد فالاحوط لزوماً ان يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع والا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك.
ويلحق بالجدى العجل واولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الاحوط لزوماً ، ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها ، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم ، نعم اذا شرب من الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال فالاحوط لزوماً ان لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وان غسل واما لحمه فيجوز اكله ولكن لابد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها. |
س19: هل يجوز أكل طعام محلّل مبخّر ببخار لحم غير مذكّى؟ |
ج19: لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض. |
س20: فيما يخص بالعمود الفقري والرقبة للخروف عند طبخه بالطعام يوجد فيه المادة البيضاء فهل هذه تعتبر نجسة ام طاهرة واذا طبخ وبه هذه المادة فهل يعتبر نجساً ؟ |
ج20: ليس نجساً ولكن هذه المادة هي النخاع حرام. |