|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المفقودات |
س1: يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يقرب جداً أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها علی تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم، أو كافر، سواء كان بائعها مسلماً أو كافراً؟ |
ج1: إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره لم يجز الشراء والتملك. |
س2: إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وامريكا وأشباهها حقيبة ملابس ذات علامة تدل علی صاحبها، فماذا يجب عليه أن يفعل بها؟ |
ج2: حقيبة الملابس تكون عادة لها علامة يمكن التوصل بها إلی صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علی الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلی جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده. |
|
|
|
|