س1: ما هو مقدار الكر شرعا ؟ |
ج1: في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (۳۸٤) لتراً تقريباً، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. |
س2: ذكرت لكم في مسائل سابقة علی خزان الماء اذا وقع فيه حيوان مثل ابو بريص او عصفور هل الماء الطاهر ام نجس واذا كان الحيوان ميت ماهو الحكم واذا كان الحيوان حي ما هو الحكم؟ |
ج2: الكرلا ينجس بذلك ما لم يتغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسة وابو بريص طاهر حتی الميتة منه. |
س3: كيف يمكن حساب الكر لخزان اسطوني الشكل ؟ |
ج3: يكفي ان يكون حجم الماء ۳۸٤ لتراً. |
س4: اذا كان الخزان هو ذو حجم ثابت ـ كما تعلمنا في الرياضيات ـ بالغا لحجم الكر لكن الماء الذي بداخله اقل من الكر فما حكم كرية الماء هنا؟ |
ج4: لا يترتب عليه حكمه. |
س5: هل العبرة ان يبلغ الماء حجم الكر ام العبرة في بلوغ الاناء الحاوي له حجم الكر؟ |
ج5: العبرة بحجم الماء. |
س6: هل يعتبر الوعاء المحتوي من الماء بطول وعمق ثلاثة أشبار ونصف ماءاً كراً ؟ |
ج6: ماء الكر ما يكون حجمه معادلاً لـ ۳۸٤ لتراً تقريباً . |
س7: اذا مليء الخزان المتنجّس بماء الكرُ ثم انقطع عنه الماء بعد ملئه فهل يحكم بطهارته بعد تكرار الملء لعدة مرات ؟ |
ج7: يطهر الخزان بملئه بالكر مرة واحدة اذ لا يعتبر اناءاً . |
س8: اذا علم من ابيه ان الخزان يبلغ (٦٠٠ لتر) فهل يجوز للولد الاخذ بما اخبر به ابوه مع العلم ان الاب لايعرف حساب الكر وانما اخذ هذا العلم من صاحب متجر لبيع الخزانات ؟ |
ج8: يقبل قوله مع الوثوق . |
س9: انخفاض الماء داخل الخزان البالغ حجمه كراً هل يضرّ بعاصمية الماء ؟ |
ج9: يحكم بكريته ما يعلم نقصانه عن الكرية . |
س10: ما الذي يتيقن معه امتزاج الماء المعتصم مع الماء القليل المتنجّس ؟ |
ج10: هذا امر عرفي . |