|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > المتاجرة بالكتب الخطية والآثار الإسلامية |
س1: شخص عنده عدد من المصاحف الاثرية الثمينة فهل يجوز له ان يبيع بعضها الی المتاحف او الی اشخاص غير مسلمين هوايتهم جمع الكتب القديمة والنادرة ولا يصدر منهم اي اهانة للقرآن العزيز، بل يهتمون به اشد الاهتمام تثميناً للنسخة الخطّية واعتزار بما بذل فيها من جهد؟ |
ج1: جواز البيع في مفروض السؤال غير بعيد وان كان الاحوط تركه. |
س2: هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن تخرجِ من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلاً ، أو يعدّ ذلك إهداراً لثروة إسلامية فلا تجوز؟ |
ج2: لا نُرخِّص في ذلك ، لما مر. |
س3: يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القراَن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القراَن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟ |
ج3: لا نرخص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم. |
|
|
|
|