نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190249
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المخدرات
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ما حكم شرب الحشيش والافيون؟
ج11:  لا يجوز.
س12:  هل يحرم استعمال الترياق ومشتقاته؟
ج12:  يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة ادمانه ، بل الاحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.
س13:  راجت في السنين المتأخرة تجارة المخدرات بشكل كثير فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية ؟
ج13:  هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرف فيها بل يجب ارجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقين من الفقراء .
س14:  هل كل أنواع المخدرات محرمة أم إن هناك أنواع يحللها الشارع المقدس ؟
ج14:  لا بأس بتناول بعض المخدّرات بأمر الطبيب للعلاج الطبي في حالة الضرورة وأما غيره فيحرم تناوله مطلقاً .
س15:  هل يجب أخبار السلطات عن الذين يساهمون في عمليات تهريب المخدرات ؟
ج15:  نعم .
س16:  هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدرات في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع ؟
ج16:  ينبغي مقاطعته ، بل يلزم ذلك إذا توقف عليها النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه .
س17:  ما حكم الاعانة على تهريب المخدرات وبيعها ؟
ج17:  حرام .
س18:  هل يجوز استعمال الترياق للضرورة ؟
ج18:  يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر انواع المواد المخدرة اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها ام جهة ادمانه ، بل الاحوط الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة اليه.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.