|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المساومة والمرابحة |
س1: ما حكم من اشترى جنسا فيه عيب فارجعه على البائع ؟ |
ج1: إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد . |
س2: ما المقصود من المساومة والمرابحة والتولية ؟ |
ج2: التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية . |
|
|
|
|