|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التقليد > التبعيض في التقليد |
س1: اذا كان المسلم یقلد مرجعاً معیناً وقام باحد الامور العبادیة علی نحو یطابق فتوی مرجع اخر فماذا یترتب علیه شرعاً، وما معنی كسر التقلید، وهل یوجد في الواقع تعارض بین فتاوی المراجع لدرجة ان احدهم باطل؟ |
ج1: اذا لم یكن العمل صحیحاً علی فتوی من یجب تقلیده وجب ترتیب آثار البطلان من وجوب الاعادة او الكفارة وغیر ذلك .
ولا معنی لكسر التقلید نعم یجوز التبعیض اذا كان المجتهد متساویین في العلم والورع والاختلاف كثیر. |
س2: ما هو التقليد بالتبعيض وهل يجوز تقليد اكثر من مجتهد حيّ في نفس الوقت؟ |
ج2: لا يجوز في المسائل الخلافية إذا كان أحدهم أعلم. |
س3: هل يرى سماحتكم جواز التبعيض في التقليد؟ |
ج3: نعم يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر فيقلد كلاً فيما هو أعلم فيه، أما إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبواب فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره ، نعم في المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم كون أحدهما أورع في مقام الافتاء من الآخر يجوز للمكلف تطبيق أعماله على فتاوى أي منهما ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف وإلا لزمه الاحتياط في مورده كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام. |
|
|
|
|