نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190103
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > المساجد
مكان البحث كلمة البحث
س31:  ما الوظيفة العملية للمراة التي فاجاها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة الی ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل يجب عليها الخروج والاعلام ام يجب عليها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب عليها هو الخروج فقط، هل يجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الی حيث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة، وهل هناك فرق بين كون الدم والذي اصاب المسجد قليلاً وبين كونه كثيراً علماً ان الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القلیل منها بغض النظر عن الكثير والذي هو بالاولی؟
ج31:  اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الی الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علی المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التاخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الی ما بعد نقائها فعليها المبادرة الی الاغتسال وتطهير الموضع.
س32:  هل يجوز اخذ ما زاد علی حاجة المسجد من التراب اوغيرها الی مكان آخر ام لا ، وكذلك اذا كان المسجد في دور البناء فهل يجوز نقل ما فيه من الترب والمصابيح الی مكان آخر واستعمالها؟
ج32:  اما نقل ما زاد علی الحاجة الفعلية والمستقبلية للمسجد من الترب ونحوها الی مسجد آخر فلا بأس به باذن من المتولي ، ولا يجوز نقلها الی مكان آخر غير المسجد ، واما استعمال اثاث المسجد وغيرها في مكان آخر اذا كان المسجد في دور اعادة البناء فهو غير جائز بل لا بدّ من التحفظ علی اثاثه لتعاد اليه بعد تكميل بنائه.
س33:  ما حكم التدخين في المساجد والحسينيات اذا كان ذلك يزعج ويؤذي بعض الناس وقد يمنعهم من الحضور الی هذه الامكان؟
ج33:  مكروه بل الاحوط الاولی تركه نعم اذا كان يبلغ حدّ الاضرار برواد المسجد والحسينية فالظاهر حرمته.
س34:  شخص استخدم ماء مسجد في وضوئه متعمداً ثم ذهب وصلي في مسجد آخر ولم يصلّ في المسجد الاول فما حكم وضوئه وصلاته؟
ج34:  اذا كان ماء الوضوء مخصصاً لمن يريد الصلاة في ذلك المسجد بطل وضوؤه في مفروض السؤال وكان اثماً، وهكذا الحكم ـ مع الشك وعدم وجود امارة علی عدم الاختصاص، واما مع وجود الامارة عليه ـ ولوكانت جريان العادة بوضوء كل من يريد مع احد منهم ـ فلا اشكال في ذلك.
س35:  اذا زاد ريع الوقف عن حاجة المسجد الموقوف له فهل يجوز صرف تلك الاموال في انشاء وترميم مساجد اخری تفتقر الی التمويل او استعمالها لمنافع اخری كبناء المرافق وتزويد المكيفات وغيرها؟
ج35:  اذا كان وقفاً علی المسجد المعين من دون التنصيص علی صرف ريعه في مصلحة معينة من مصالحه صرف فيما يتيسر منها كتزويده باجهزة التكييف وبناء المرافق لرواده وغير ذلك واما مع زيادة الريع عن حاجة المسجد ولو مستقلاً فيصرف الزائد علی مسجد آخر في نفس البلد.
س36:  مسجد به مرافق هل يجوز لمن لا يعلم بحدود وقفيتها ـ من انها تشمل المصلي في المسجد وغيره ام خصوص المصلي في المسجد _ ان يستخدمها لقضاء الحاجة من دون ان يكون مريداً الصلاة في نفس المسجد او من دون ان يكون الوقت وقت صلاة وقد ادی فرضه وصلاته الواجبة عليه مثلاً؟
ج36:  لايجوز مع المزاحمة لروّاد المسجد بل مطلقاً علی الاحوط، نعم يجوز مع جريان العادة بذلك او اذن من هي تحت يده كالخادم ما لم يجوز عدم صلاحية للاذن.
س37:  لو صلّی المكلف في جامع او حسينية واضعاً تربتين حسينيتين علی بعضها البعض لسجود عليهما فما هو حكم صلاته؟ فيما اذا كان جاهلاً بالحكم او عالماً او ساهياً في بعض صلاته او كلها نرجو التفصيل في المسئالة؟
ج37:  من احرز ان المنفعة المسبلة للترب الموقوفة علی المسجد او الحسينية او نحوهما تشمل استخدامها في رفع المسجد عن الارض جاز له ذلك والا فالاحوط اجتنابه، ولايضر بصحة الصلاة في صورتي الجهل والنسيان.
س38:  يوجد في منطقة جامع وفيه مواد التي سرقت من ممتلكات الدولة تستخدم في الجامع ( بصيغة المصلحة العامة ) فما حكم الصلاة فيه ؟
ج38:  ما ذُكر لا يمنع من جواز الصلاة في المسجد وإن كان هذا التصرف غير مأذون فيه .
س39:  هل تنطبق الأحكام على الحسينية كما تنطبق على المساجد ؟
ج39:  كلاّ ، بل يختص المسجد بأحكام مثل عدم جواز المكث فيه على الجُنب والحائض والنفساء وعدم جواز تنجيسه وتضاعف الاجر على الصلاة فيه وغير ذلك مما لا يعمّ الحسينية ، نعم يشتركان في جريان أحكام الوقف عليهما كما هو مفصّل في الرسالة الفتوائية .
س40:  هل يجوز استخدام ماء المسجد في اغراض غير الوضوء مثل غسل اليد؟
ج40:  لايجوز إلا مع جريان العادة بذلك لكل من يريد مع عدم منع احد فان ذلك يكشف عن عموم الاذن.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.