س11: اذا اعطی شخص مبلغاً معيناً لاخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الارباح او الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الارباح والخسارة بعد ظهور هما بنسب معينة بعد موافقة الطرفين علماً ان المبلغ يكون من ابيه واخيه؟ |
ج11: اذا لم يكن هنا ما يعين النسبة من جهة تعارض او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال باجرة مثل عمله اذا كان التشغيل بطلب منه ـ كما فرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح. |
س12: اتفاق بين صاحب محل تجاري وصاحب راس المال، اشترط صاحب المحل الذي لم يدفع ولم يؤدي عملاً سوی تقديم محله، اشترط ثلث الارباح وعدم تحمله الخسارة، يسال صاحب المحل عن صحة هذا التعاقد؟ |
ج12: هذه المعاملة فاسدة وعلی تقدير وقوعها فلا يستحق صاحب المحل علی صاحب راس المال الاّ اجرة مثل محله وتكون جميع الارباح لنفسه. |
س13: شخص اودع مالاً لدی مؤسسة علی نحو المضاربة فتدفع له مقداراً من الربح ۲٠% مثلاً فهل يجوز ذلك؟ |
ج13: اذا كان بنسبة ۲٠% من راس المال لم يصح وان كان بهذه النسبة مثلاً من الارباح مسح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملية فلتلاحظ. |
س14: عقد المضاربة اذا كان مطلقاً ولم تشترط اية شروط علی العامل وربح المبلغ ثم حدث خسران يستدعي نقص رأس المال فهل يستحق العامل شيئاً من الربح او يجب عليه ان يدفع استحقاقه من نقص راس المال ام ليس عليه شيء؟ |
ج14: يتدارك الخسران اللاحق من الربح السابق فان استوعبه لم يستحق العامل شيئاً. |
س15: طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض دول الخلیج العربي مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) علی شكل اسهم؟ يقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الاموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بان هذه البنوك لاتستثمر هذه الاموال الا في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و يزعم آخرون بانها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الاقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً علی شهادة الثقاة بعد البناء علی صحة هذه المعاملة، ام لابد من الاحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ وعلی فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الاخر، ام يملكها السهم كلها؟ |
ج15: أ ـ اذا كان المقتضی الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتنی باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كان يكون ۲٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال . |
س16: عقد المضاربة هل يمكن ان يتم في الاعمال الزراعية او تشغيل المعامل والمكائن وادارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الاعمال، ام هو خاصّ ومنحصرّ بالتجارة فقط؟ |
ج16: يشترط في المضاربة ان يكون الاسترباح بالتجارة، واما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن ان يتم الامر علی سبيل الجعالة. |
س17: ما هي المضاربة؟ |
ج17: هي (عقد واقع بين شخصين علی أن يدفع احدهما الی الاخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما). |