س1: إذا علمنا ان نسبة الملح في مياه بعض الخلجان او البحار عالية جداً بحيث تصل إلى ۳.۲٠٠ كغم/م۳ من الماء ، فهل يكون هذا الماء بحكم الماء المضاف ؟ |
ج1: إذا صحّ استعمال لفظ الماء فيه حينئذ من غير إضافة شيء إليه فلا يكون بحكم المضاف فضلاً عن ان يكون مضافاً. |
س2: هل الماء الموجود في الانابيب يعد من الماء الجاري ؟ |
ج2: الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعدّ من الماء الجاري بل من الماء الكرّ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجس بالبول مرة واحدة بل لا بد من أن يغسل مرتين.
وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجساً فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط لزوماً، إلا إذا كان الإناء مسبوقاً بالغسل مرتين، وإذا كان الماء المتنجس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا أنه لا يتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه. |
س3: هل الماء الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري ؟ |
ج3: ليس الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري في عدم تنجسه بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعدّ جزءً منه عرفاً. |
س4: هل الماء الذي يضاف اليه مادة الديتول المعقمة يعد مضافا او يبقى ماء مطلقا ؟ |
ج4: اذا كان مجرد تاثر الماء برائحته فهو يبقى مطلقا . |
س5: هل الماء الذي اضيف اليه الصابون او المسحوق يعد من المضاف او يعد ماء مطلقا ؟ |
ج5: هو من المضاف . |
س6: عندما أغسل الملابس في الغسالة تصبح راحة الماء كرائحة الملابس ، فهل هذا الماء يعتبر مضاف؟ |
ج6: لايعتبر مضافا . |
س7: ماهو حكم طهارة مياه المجاري المعالجة ثلاثيا حتى تتحول الى مياه نقية خالية من الملوثات البكتيرية والكيماوية ومعقمة بواسطة الكلور ولا لون لها ولا رائحة؟ |
ج7: هذه المياه محكومة بالنجاسة الا اذا طهرت بماء معتصم يمتزج بها. |
س8: هل الماء المضاف اذا لاقته نجاسة یتنجّس؟ |
ج8: اذا لاقی الماء المضاف النجاسة فإنه یتنجّس، وإن كان كرّاً، حتی ولو كانت النجاسة القلیلة ولم یتغیّر طعمه ولا لونه أو رائحته. |
س9: ما هو تعریفكم للماء المضاف؟ |
ج9: الماء المضاف وهو : ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً ، ولذا يصح سلب الماء عنه. |
س10: ما هو تعریفكم للماء المطلق؟ |
ج10: الماء المطلق وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. |