|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > نذر الزوجة |
س1: هل يجوز حلّ النذر للزوجة بعد اذنه ؟ |
ج1: اذا اذن لها الزوج في النذر ـ فيما يعتبر اذنه ـ فنذرت عن اذنه انعقد، ولم يكن له حلّه بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به. |
س2: إذا كان النذر في حال زوجيتها له، واما إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لا يعتبر اذنه في مثله فيلزمها العمل به وان كره الزوج؟ |
ج2: وجهان اقربهما الاَوّل. |
س3: هل يجوز للزوجة النذر في امر معين بدون اذن زوجها ؟ |
ج3: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه ـ في غير الحج والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. |
س4: هل يجوز للزوج حلّ النذر عن الزوجة ؟ |
ج4: يجوز للزوج حلّ يمين زوجته وكذا لا يجب عليها الوفاء بالعهد مع نهي الزوج عن العمل بمتعلق العهد واما النذر فلا يصح نذرها فيما ينافي حق الزوج في الاستمتاع منها وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه واجازته إشكال، هذا في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها وأما فيها فلا يعتبر اذنه. |
|
|
|
|