س1: ورد في منهاج الصالحين (المعاملات) في أحكام النشوز والشقاق، نهاية مسألة ۳٥۳: يجوز للزوج رفع أمره إلی الحاكم الشرعي ليلزم زوجته الناشز بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه، فهل المراد بالجواز هنا الوجوب أم أنه مباح؟ |
ج1: ليس المراد به الوجوب. |
س2: هل تتعلق النفقة على الناشزة ام لا؟ |
ج2: اذا امتنعت من التمكين مطلقا لم تستحق النفقة واما اذا امتنعت في بعض الامور او خرجت من دون اذنه فهي وان كانت ناشزة ولكن لايسقط حقها في النفقة على الاحوط. |
س3: ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟ |
ج3: يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيما يجب اطاعته فيه وهو التمكين من الاستمتاعات والخروج من البيت. |
س4: هل النشوز(انفصالها عني لمدة ما يقارب السنتين) شرط من شروط الطلاق الخلعي؟ |
ج4: ليس شرطا في الخلع بل هو حرام نعم يشترط وجود الكراهة النفسية. |
س5: اذا نشزت المرأة عن زوجها لمدة خمسة شهور، قصدها الضغط عليه ليوافق على تطليقها، بسبب تزوجه عليها زوجة ثانية، ولكنه لا يريد ذلك :
-هل يسقط عنه حقها في المصرف والملبس والمسكن؟
-هل يجوز له اجبارها بالقوة على الخضوع لحقه الشرعي في الاستمتاع بها؟
-هل هناك مدة شرعية ينبغي ان يصبرعليها حتى يحقق طلبها في الطلاق؟
-هل يجوز له ابقائها على هذه الحال حتى آخر العمر، خصوصاً انه متزوج؟ |
ج5: -نعم ليس لها حق في ذلك.
-يجوز.
-الامر اليه وليس لاحد اجباره على الطلاق.
-يجوز. |
س6: ما حكم المراة اذا نشزت ؟ |
ج6: إذا نشزت الزوجة جاز للزوج ان يتصدى لاِرجاعها الى طاعته، وذلك بأن يعظها أوّلاً فان لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، كأن يحوّل إليها ظهره في الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل، فان لم يؤثر ذلك ايضاً جاز له ضربها إذا كان يؤمِّل معه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلاّ تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم ان يكون ذلك بقصد الاِصلاح لا التشفي والاِنتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغُرم. وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدّمة واصرّت على نشوزها فليس للزوج ان يتّخذ ضدها اجراءً آخر سواء أكان قولياً كإيعادها بما لا يجوز له فعله ـ بخلاف الاِيعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها ـ أو كان فعلياً كفرك اُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غير ذلك، نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه. |
س7: هل يجوز للمراة الناشز ان تخرج من البيت للترفيه مع اولادها ؟ |
ج7: لا يجوز الخروج بدون اذن الزوج الا لضرورة واجبة. |
س8: عندما تكررالزوجة من تاخيرها في بيت ابيها بما يتسبب في ضياع حق الزوج الشرعي هل يعتبر ذلك نشوزاً؟ |
ج8: نعم هو نشوز اذا خالفت امر الزوج في ذلك. |
س9: ما هو النشوز بالتفصيل؟ |
ج9: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي. |
س10: هل ان نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة او رؤية اولادها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط؟ |
ج10: حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز. |