|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (5) > اليانصيب واللوتري |
س11: هل يصحّ بيع اوراق اليانصيب؟ |
ج11: لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام. |
س12: اليانصيب يعتبر من القمار فمتی يكون حلالاً؟ |
ج12: اذا كان المقصود رجاء الحصول علی الجائزة فهو قمار وان كان المقصود الاشتراك في مشروع خيري لا الحصول علی الجائزة فلاباس به. |
|
|
|
|
|