|
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الزينة واللباس > اللباس |
س11: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضى زوجها؟ |
ج11: لا مانع إلا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له. |
س12: ما هوحكم لبس المرأة للملابس التالية :
1ـ الشفافة والحاكية ؟
2ـ اللاصقة والمجسمة ؟
3ـ الألوان الزاهية كالاصفر والاحمر؟
4ـ المزخرفة والمذهبة والمطرزة ؟
5ـ (الملفتة للنظر) بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع ؟
6ـ اللماعة والحريرة ؟ |
ج12: لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الاجنبي إن عدت زينة او كانت تحكي بشرة الجسم او الشعر. |
|
|
|
|
|