س1: هل ان مرض الايدز يعد من عيوب المرأة في الزواج ويوجب فسخ النكاح ؟ وما حكم زواج النساء بالرجل المبتلى بهذا المرض؟ |
ج1: ليس من العيوب المجوزة للفسخ الا اذا تم التدليس بشروطه في اي منهما. |
س2: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟ |
ج2: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) . |
س3: هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلّاً أوبعضاً ، بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائيّة الخاصّة لغرض الزواج؟ |
ج3: إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أوكبر السن ، فلا بأس به . |
س4: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصّة قصد الزواج ، وهل يعدّ ذلك اخفاء للعيوب الجسدية ؟ |
ج4: يجوز لها ذلك ، ولا يعدّ إخفاء للعيوب ، مع أنّه لو عد كذلك لم يحرم إلاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها . |
س5: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟ |
ج5: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق. |
س6: هل يجوزللبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ قصد الزواج ، وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟ |
ج6: يجوزلها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها. |
س7: هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟ |
ج7: لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً. |
س8: رجل عقد بامراة علی انها بكر ثم علم بعد ان دخل بها انها موطوءة فهل له الفسخ وتمام المهر، وهل یجوز له بعد ان نوی الفسخ ملاعبتها والاستمتاع بها من دون وطئها؟ |
ج8: انما یحق له الفسخ اذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط او التوصیف او جری توصیفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم تمّ ایقاع العقد مبنیاً علی ذلك، واما مجرد الاعتقاد بكونها بكراً فلا یوجب ثبوت الخیار عند تبین خلافه. ثم انه في صورة ثبوت حق الفسخ له اذا فسخ لا یستحق استرجاع المهر مع تحقق الدخول الا اذا كانت المراة هل المدلسة، وان كان المدلس غیرها جاز له الرجوع به علیه، وحق الفسخ علی تقدیر ثبوته فوري فلایجوز التاخیر في اعماله بما یعدّ توانیاً عرفاً والاسقاط وبذلك یظهر ان الاشتغال بالاستمتاع قبل اعمال الخیار یوجب سقوطه لمنافاته للفوریة العرفیة. |
س9: اذا نقص الزوج او الزوجة عدداً من السنین من عمریهما، فهل یعد هذا من التدلیس الذی تنطبق علیه احكام التدلیس؟ |
ج9: نعم اذا كان مقدار العمر مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط والتوصیف او تم تحدید مقداره قبل العقد عند الخطبة ثم اجري العقد مبنیاً علی ذلك. |
س10: امراة اجرت عملیة اعادة ترمیم بكارتها بحیث یصدق علیها عرفاً انها بكر، هل یجب علیها اعلام خاطبها بذلك ام لا؟ ولو لم تعلمه بدایة هل یجب اعلامه بعد الزوج؟ |
ج10: مع تمزق غشاء البكارة بالدخول لا تعدّ المراة بكراً مطلقاً، ولایجوز التدلیس علی الخاطب. |