س101: هل يجوز التمتع بالبكر من غير أخذ موافقة أهلها (أمها ، أخوها الكبير ، عمها ، إن وجدوا) وكان والدها متوفى وكل ذلك في حالة موافقتها؟ |
ج101: الفتاة البكر الرشيدة إذا فقدت وليها (الأب والجد للأب) فأمرها يكون بيدها ولا ولاية لأمها ولا لأخيها ولا غيرهم عليها. |
س102: هل يجوز التمتع بالبنت بكر تبلغ من العمر 27 سنة ووالدها متوفى؟ خاصة إذا كانت ظروف الرجل لا تمكنه من الزواج الدائم؟ |
ج102: إذا لم يكن لها أب أو جد من قبل الأب فأمرها بيدها ولا ولاية لأحد عليها. |
س103: هل يجوز زواج المتعة مع :
1 ـ البكر مع عدم الدخول؟
2 ـ البكر مع الدخول ( كلاهما بدون إذن وليّها )؟
3 ـ البنت الذي افتض غشائها من زنا فهل يجب إذن وليّها؟
4 ـ الزانية؟ |
ج103: يجب الاستئذان من الوليّ (الأب أو الجد للأب) في كل هذه الموارد حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الأحوط فيها والاحوط وجوبا في الزواج مع الزانیة ان يكون بعد توبتها. |
س104: هل يجوز عقد زواج المتعة عن طريق الهاتف؟ |
ج104: يجوز مع الوثوق. |
س105: هل زواج المتعة حلال لغير المتزوج؟ |
ج105: نعم حلال وللمتزوج ایضاً. |
س106: في حالة الزواج المؤقت هناك صيغة تقرأ باللغة العربية (زوجتك نفسي على المهر المعلوم ... إلخ) فما هو الحكم بالنسبة إلى النساء اللاتي لا يفهمن العربية ولا يستطعن النطق بها لأنهن من الجنسيات الأخرى ، فهل يجوز أن ينطقن بها بلغاتهن الأصلية (نقل معنى الصيغة إلى اللغات الأخرى) أرجو توضيح ذلك؟ |
ج106: يكفي في العقد المنقطع أن يقول الزوج بعد تعيين المهر والمدة مخاطباً المرأة بقصد إيجاد العلقة الزوجية المؤقتة ( تزوجتك على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول المرأة بقصد إيجاد العلقة الزوجية المؤقتة أيضاً ( قبلت ) فإن لم تتمكن من التلفظ بذلك يكفيها غيرها من اللغات المفهمة لذلك كما يمكنك التوكل عنها بعد تفهيمها حقيقة الأمر. |
س107: هل يجوز العقد المنقطع على البنت البكر دون علم وليّها وعلى شرط عدم الدخول بها؟ علماً بأن هناك نية للزواج الدائم منها؟ |
ج107: لا يجوز ان لم تكن مستقلة في شؤون حياتها و لا يجوز على الاحوط حتى لو كانت مستقلة. |