نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190491
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > الزواج المؤقت
مكان البحث كلمة البحث
س21:  هل يجوز للمرأة التي تزوجت زواج مؤقت وانهت مدة العقد أن تعاود الزواج مؤقتاً من نفس الرجل قبل أن تنهي مدة العدة؟ وما هي مدة العدة الشرعية ان رغبت بالزواج من آخر؟
ج21:  يجوز مع نفس الرجل من دون عدة وعدتها حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الاحوط لزوماً.
س22:  هل زواج المتعة حلال أم حرام وما مصير الطفل الذي ينتج عنه؟
ج22:  حلال ويكون الطفل ولداً شرعياً لهما كالطفل الناتج عن الزواج الدائم.
س23:  هل يجوز زواج المتعة من اخوات؟ مع توفر جميع شروط المتعة؟
ج23:   لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين فلوتزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول. واذا كان متمتعاً بها وانقضت مدتها اووهب المدة فالاحوط لزوماً له عدم الزواج من اختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة.
س24:  كيف تكون الفتاة مستقلة في شؤون حياتها ويجاز لها الزواج المؤقت من غير اذن الولي؟
ج24:  المستقلة هي التي لا يتدخل الاب في شؤونها المختلفة و هي ايضا يجب عليها الاستئذان للزواج على الاحوط.
س25:   شخص عقد علی إمرأة زانية (أجلکم الله) بالعقد الموقت ودخل بها فهل لآخر أن يعقد عليها مع علمه بالعقد السابق دون عدة بناءً علی أن الزانية لا عدّة لها؟
ج25:  لا يجوز الزواج بالمشهورة بالزنا على الاحوط و اما ما ذكر من ان الزانية لا عدة عليها فالمراد انه لا عدة للزنا و اما اذا تزوجت الزانية فعليها العدة بعد الانفصال مع فرض صحة العقد و لو فرض البطلان فعليها عدة وطء الشبهة اذا اعتقد الرجل صحة العقد و عدتها حينئذ ثلاثة قروء لا الحيضتان كما في المتعة.
س26:   فتاة بكر دخل عليها زوجها من الدبر و تطلقت منه هل لها عدة؟ و هل يجوز لها تزويج نفسها بالعقد المنقطع دون إذن الولي؟
ج26:  تجب العدة و يجوز لها ان تزوج نفسها دائما او منقطعا بدون اذن الولي.
س27:  هل يجوز الزواج المؤقت من نصرانية ؟
ج27:   يجوز.
س28:  هل يجوز للرجل إذا سافر إلى غير وطنه أوفي وطنه أن يتزوج زواج المتعة ومعه زوجته؟
ج28:  لا مانع وان كان الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة والأطفال.
س29:  هل يمكن للرجل اذا تزوج زواجاً منقطعاً من امراة ان يتزوج منها زواجا دائما مباشرة (دون عدة اوغيره) بعد ان يهبها باقي المدة؟
ج29:   يجوز.
س30:   في حالة الزواج المنقطع، هل يمكن ان يتم العقد والانفصال (وهب باقي المدة) عن طريق الهاتف، هل هذه الصيغة المبينة ادناه صحيحة: الزوج: وهبتك باقي المدة، الزوجة: قبلت؟
ج30:   يجوز و الطريقة المذكورة كافية و لا حاجة الى قبولها.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.