س21: هل يجوز للمرأة التي تزوجت زواج مؤقت وانهت مدة العقد أن تعاود الزواج مؤقتاً من نفس الرجل قبل أن تنهي مدة العدة؟ وما هي مدة العدة الشرعية ان رغبت بالزواج من آخر؟ |
ج21: يجوز مع نفس الرجل من دون عدة وعدتها حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الاحوط لزوماً. |
س22: هل زواج المتعة حلال أم حرام وما مصير الطفل الذي ينتج عنه؟ |
ج22: حلال ويكون الطفل ولداً شرعياً لهما كالطفل الناتج عن الزواج الدائم. |
س23: هل يجوز زواج المتعة من اخوات؟ مع توفر جميع شروط المتعة؟ |
ج23: لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين فلوتزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول. واذا كان متمتعاً بها وانقضت مدتها اووهب المدة فالاحوط لزوماً له عدم الزواج من اختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة. |
س24: كيف تكون الفتاة مستقلة في شؤون حياتها ويجاز لها الزواج المؤقت من غير اذن الولي؟ |
ج24: المستقلة هي التي لا يتدخل الاب في شؤونها المختلفة و هي ايضا يجب عليها الاستئذان للزواج على الاحوط. |
س25: شخص عقد علی إمرأة زانية (أجلکم الله) بالعقد الموقت ودخل بها فهل لآخر أن يعقد عليها مع علمه بالعقد السابق دون عدة بناءً علی أن الزانية لا عدّة لها؟ |
ج25: لا يجوز الزواج بالمشهورة بالزنا على الاحوط و اما ما ذكر من ان الزانية لا عدة عليها فالمراد انه لا عدة للزنا و اما اذا تزوجت الزانية فعليها العدة بعد الانفصال مع فرض صحة العقد و لو فرض البطلان فعليها عدة وطء الشبهة اذا اعتقد الرجل صحة العقد و عدتها حينئذ ثلاثة قروء لا الحيضتان كما في المتعة. |
س26: فتاة بكر دخل عليها زوجها من الدبر و تطلقت منه هل لها عدة؟ و هل يجوز لها تزويج نفسها بالعقد المنقطع دون إذن الولي؟ |
ج26: تجب العدة و يجوز لها ان تزوج نفسها دائما او منقطعا بدون اذن الولي. |
س27: هل يجوز الزواج المؤقت من نصرانية ؟ |
ج27: يجوز. |
س28: هل يجوز للرجل إذا سافر إلى غير وطنه أوفي وطنه أن يتزوج زواج المتعة ومعه زوجته؟ |
ج28: لا مانع وان كان الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة والأطفال. |
س29: هل يمكن للرجل اذا تزوج زواجاً منقطعاً من امراة ان يتزوج منها زواجا دائما مباشرة (دون عدة اوغيره) بعد ان يهبها باقي المدة؟ |
ج29: يجوز. |
س30: في حالة الزواج المنقطع، هل يمكن ان يتم العقد والانفصال (وهب باقي المدة) عن طريق الهاتف، هل هذه الصيغة المبينة ادناه صحيحة: الزوج: وهبتك باقي المدة، الزوجة: قبلت؟ |
ج30: يجوز و الطريقة المذكورة كافية و لا حاجة الى قبولها. |