س31: انا شاب غير محصن متمتع بامراة مطلقة مسيحية، فهل يجوز لي ان اجدد هذا العقد معها بعد ان اتزوج زواج دائم من امراة مسلمة، علماً بان العقد الاول ساري عند القيام بالعقد الثاني؟ |
ج31: لا يجوز الا بعد اخذ الاذن من المسلمة بل لا يجوز مع اذنها ايضا علی الاحوط لزوماً ولكن اذا تلفظت بالشهادتين وان لم تؤمن بها قلباً جاز العقد عليها ما لم تبرز منها ما ينافي الشهادتين. |
س32: انا فتاة بكر لم يسبق لي الزواج ابلغ من العمر 18 عاماً غير مستقلة بشؤون حياتي عرض عليّ زواج متعة علی مستوی التلفون فقط وقد سبق وان اخبرني بضرورة ان اقلد مرجع اخر غير سماحتكم لكني لم افعل فهل الزواج باطل ام لا؟ علماً انه تم من غيرإذن والدي؟ |
ج32: المسئلة ليست احتياطية ولا يجوز الرجوع الی مرجع آخر، و العقد المذكور باطل. |
س33: في زواج المتعة هل يشترط فيه شهود وأن تقال الصيغة أمام الشهود أم بحضور أحد المشايخ أم تقال الصيغة بين الرجل والمرأة؟ |
ج33: لا يعتبر فيه الشهود و يصح من الزوجين. |
س34: تزوجت من زانية زواج متعة ولكنني لا اعلم هل تركت الذنب ام لا فهل ابقى مرتطباً بها اي هل تمتد المسؤولية علي ام لا وهل عملي هذا حلال ام حرام؟ |
ج34: يجوز ان لم تكن مشهورة بالزنا وإلا فالاحوط وجوبا تركه إلا بعد توبتها.و على كل حال يمكنك ابراء ذمتها و التخلص منها. |
س35: انا اريد الزواج المنقطع فما هي شروطه و هل يجوز الزواج من غير أهل الكتاب؟ |
ج35: شروطه شروط العقد الدائم ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد ويجوز الزواج بالمسيحية واليهودية مؤقتاً ولا يجوز بغير اهل الكتاب مطلقاً. |
س36: أنا فتاة بكر تزوجت متعة بإذن والدي مع السماح بالدخول والان انتهت المدة فهل اعتد وهل يجوز إن اتزوج مرة اُخرى من دون إذن الوالد؟ |
ج36: تجب العدة بالنسبة إلى غير الزوج الأول وهي حيضتان على الأحوط ويجوز لك بعد ذلك الزواج بدون إذنه إذا تم الدخول في هذا الزواج ولو بقيت البكارة. |
س37: هل يحق للرجل المتزوج أن يتزوج زواج المتعة مع ان زوجته لا تقصر معه في أي ناحية؟ |
ج37: لا مانع منه والاولى له مراعاة مشاعر زوجته. |
س38: هل يجوز ان يعقد الولد مع الفتاة او الرجل مع الفتاة عقد النكاح المنقطع بالكتابة عن طريق الانترنت إذا علم بانها ليست بكرأ وذلك لتفادي الوقوع في الحرام من كلام غزل وغيره مما يحرم عليه وعليها؟ |
ج38: لا تصح بالكتابة على الاحوط. |
س39: هل يجوز على الرجل أن يتزوج زواجا مؤقتاً على بكر مستقلة في شؤونها دون ان يدخل بها؟ |
ج39: لا يجوز على الأحوط من دون اذن الأب أو الجد للأب. |
س40: هل يسقط إذن الخالة كما يسقط إذن الوالي في العقد بالبكر عند تحقق شرط عدم الدخول؟ |
ج40: لا يسقط اذن الخالة او العمة في الزواج ببنت اختها او بنت اخيها و ان اشترط عدم الدخول كما لايسقط اذن الاب او الجد للاب في العقد على البكر بهذا الشرط. |