س51: هل یجوز الزواج المتعة من فتاة مطلقة بدون أن أدخل بها؟ علما بأنها ما تزال بكر؟ |
ج51: إذا لم یدخل بها زوجها حتّی من الدّبر فلابد من استئذان الأب بالعقد علیها ان لم تكن مستقلة في شؤون حیاتها بل حتى لو كانت مستقلة ـ علی الأحوط ـ. |
س52: إذا تواجد شخص في مدینة بریطانیة و اراد ان یتزوج زواج متعة بفتاة من أهل الكتاب فكیف له أن یتم ذلك علماً بأنه لا یوجد اي مرجع دیني و لا حتی مسلمین بالمنطقة التي یسكن بها؟ |
ج52: یتفق علی العقد المؤقت و المهر و المدة ثم یقول لها: تزوجتك علی المهر المعلوم للمدة المعلومة فتقول هي «قبلت» أو مرادفه بالانجلیزیة اويتوکل من قبلها في إجراء العقد فیقول:زوجت موکلتي نفسي في المدة المعلومة علی المهر المعلوم ثم یقول:قبلت التزویج. |
س53: ما حكم الشرع الحنيف من زواج الرجل الذي يبلغ من العمر ستون عاماً من فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً (متعة)؟ |
ج53: ليس العمر من شرائط صحة العقد والامر الى البنت واذا کانت بکراً فیشترط اذن الاب او الجد للاب. |
س54: إذا تم الزواج المؤقت من غير علم الاب ما الحكم في ذلك هل يكون باطل مع العلم بأنه لم يتم الدخول؟ |
ج54: العقد باطل اذا لم تكن البنت مستقله في شوؤن حياتها. |
س55: كم مدة عدّة المتمتع بها اذا لن يدخل بها و كم مدة عدتها اذا دخل بها مع اليقين بانه لم ينزل فيها و حاضت المرأة بعد الزواج و هل يصح زواجها الدائم بعد الحيض الاول من رجل آخر بعد انتهاء الزواج الموقت؟ |
ج55: لاعدة مع عدم الدخول واما مع الدخول فعدة المتمتع بها حيضتان و لاتكفي الحيضة الواحدة على الاحوط و لايصح الزواج بعد حيضة واحدة على الاحوط. |
س56: هل يجوز المتعة مع فتاة كان اباها و جدها متوفيان؟ |
ج56: نعم امرها بيدها. |
س57: هل يجوز زواج المتعة من الكتابية بموافقتها دون اخذ موافقة من ولي امرها؟ |
ج57: لا بد من اذن الولي كالمسلمة نعم اذا وكّل الاب امر زواجها اليها و امتنع من التدخل، فأمرها بيدها. |
س58: هل يشترط في الزواج الموقت و الدائم حضور شهود؟ |
ج58: عقد النكاح لا يحتاج الى شهود سواء كان دائماً او منقطعاً نعم يستحب ذلك. |
س59: ما معنى عقد الغير الدائم؟ |
ج59: عقد يجب ان يتعيّن فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وکذلك المهر لابد ان یکون معلوماًوتسمى الزوجة بـ المتمتع بها والمنقطعة. |
س60: هل يجوز للبنت المخطوبة و لم يتم الزواج و حصل الفراق أن تتزوج زواج منقطع؟ |
ج60: لايجوز إلاّ باذن الاب أو الجد من الاب ان لم تكن مستقلة في شوؤن حياتها بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط. |