نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190572
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > الزواج المؤقت
مكان البحث كلمة البحث
س71:  هل يجوز لي ان اتمتع بامراة من دون اخذ مهرها سواء هي راضية ام لن تكون مقتنعة بهذا الزواج؟
ج71:  لابد في المتعة من تعيين المهرو المدة و ان وهبته اياه بعد ذلك و اما اذا لم ترض بالزواج فلا يصح العقد.
س72:  انا في دولة اجنبية و لا يوجد رجل دين هل من الممكن عقد زواج مؤقت بدونه؟
ج72:   لا يجب ان يكون العاقد رجل دين بل يكفي ايقاعه من قبل الزوجين و يشترط فيه تحديد المهر و المدة بدقة و يكفي بعد ذلك ان يقول احدهما للآخر: زوجتك نفسي لمدة كذا على مهر كذا) فيقول الآخر: قبلت.
س73:   ما الحكم الشرعي بزواج من فتاة بكر بقصد المداعبة مع العلم بان الفتاة تجاوز عمرها 26 سنة و هي تصرف على نفسها و صاحبة وظيفة و هي موافقة على الزواج من غير دخول؟
ج73:   لا يجوز الاباذن ابيها او جدها من الاب.
س74:  هل يجوز زواج المتعة من الغير مسلمة؟
ج74:  يجوز اذا كانت مسيحية او يهودية ولم یکن لك زوجة مسلمة.
س75:  اثنان عقدا زواج منقطع و لم يحددا المدة هل عقدهم صحيح؟
ج75:  العقد باطل.
س76:   تزوجت رجل زواج منقطع و انا بكر و قبل ان تنتهي مدة العقد تزوجته زواج دائم. فهل هذا الزواج الدائم باطل لأنه لم يهبني المدة المتبقية من زواج المتعة. و هل يجوز ان اتزوج الشخص نفسه زواج متعة مرة اخرى؟
ج76:   اذا لم يكن العقد الاول باذن الاب او الجد للاب و لم تكوني مستقله في شؤون حياتك فهو باطل و العقد الثاني صحيح ان كان مع الاذن واما اذا کان العقد الاول باذن الاب فالعقد الدائم باطل ولابد من استئنافه برضی الاب بعد انتهاء مدة عقد المتعة و هكذا الحكم على الاحوط وجوبا اذا كنت مستقلة و لم يكن العقد باذن الولي کما یجوز عقد المتعة مرة ثانیة بعد انتهاء مدة الاول مع فرض بطلان الدائم.
س77:  رجل خطب امرأة وبعد ثلاث سنوات سوف يتزوج ولكن في هذه المدة يريد أن يتزوج موقتاً من كتابية وهل يجوز لي العدول الى غيركم في هذه المسألة؟
ج77:  مجرد الخطبة لا تمنع من الزواج المذكور و لكن اذا عقدت عليها فلا يجوز ذلك من دون رضاها والاحوط وجوباً تركه مع رضاها ايضا وفي حالة الرضا يجوز لك العدول الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم والاولى لك ان تجعلها تنطق بالشهادتين ولو لم تكن صادقة في ذلك. فيجوز التمتع بها حينئذ من دون اذن.
س78:  هل يجوز للبنت البكر أن تتزوج زواج متعة بدون الرجوع الى ولي أمرها، وذلك بسبب الاحراج الذي سوف تقع فيه مع والدها، حيث انها في بلد تكثر فيه المفاسد وتريد هي والشاب الذي يريد الزواج منها متعة صون نفسيهما خوفا من الوقوع في الحرام علما بأنه لن يقوم بفض بكارتها؟
ج78:  لا يجوز اذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها والحكم كذلك على الأحوط وجوباً اذا كانت مستقلة.
س79:  هل يجوز التمتع بالمطلقة البكر يعني طلقت من زوجها السابق دون ان يدخل بها اصلاً و هل يجري عليها حكم البکر في الزواج؟
ج79:   يجري عليها حكم البكر في الزواج وتحتاج الی اذن الاب او الجد للاب في الزواج حتی لوکانت مستقلة في شؤون حیاتها علی الاحوط فیها.
س80:  هل تؤيدون زواج المتعة بالعقد أو بدون العقد؟
ج80:  زواج المتعة صحيح لابأس به و لكن لايمكن بدون عقد لانه نکاح شرعي مثل الدائم.
الصفحة: السابق .. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.