س1: هل يجوز زواج المسلمة من الكفّار ؟ |
ج1: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة |
س2: هل يمكن أداء الشهادة للزواج بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟ |
ج2: الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه. |
س3: هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟ |
ج3: لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها. |
س4: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟ |
ج4: نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له. |
س5: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية – خصوصاً العشائرية – أنهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم ، أو عشيرتهم . كما إن بعض عوائل السادة – زادهم الله شرفاً- لايزوجون بناتهم من الرجل العامي لمجرد كونه عامياً (ليس سيداً) . فما هو موقف الشريعة المقدسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف) ؟ |
ج5: ورد في الحديث الشريف : إذا جاء كم من ترضون خُلقه ودينه فزّوجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . فينبغي للمؤمن حقاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه ، وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه ـ دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدسة في أسس البناء الاجتماعي السليم . |
س6: هناك كثیر من الشبان یشتكون من ظاهرة عدم قبول السادة بتزویج بناتهم من غیر السادة، حیث یتقدم بعض الشباب لطلب ید الفتاة العلویة لكن اهل الفتاة یرفضون الموافقة كوناً المتقدم من العامة (لیس سیداً). فما هو رد سماحتكم؟ |
ج6: اذا كانوا یمنعون من زواج بناتهم من غیر السادة دون مبرر شرعي حتی یكبرن ویفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحدیث الشریف: (إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر). |
س7: اذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام تعذرعليها استئذان الولي والصبر فهل يجوز لها التزويج بدون اذن الولي دائما أو منقطعا؟ |
ج7: لايجوز ولا يصح. |
س8: یشاع الیوم الزواج عن طریق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحیة الشریعة الاسلامیة ؟ |
ج8: لا یصح بالكتابة علی الاحوط ویصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجین علی الاخر لمعرفة تواجد الشروط. |
س9: هل یجوز الزواج بكتابیة علی ان تبقی علی دینها وهل یشترط ان یكون كلا الشاهدین علی الزواج من المسلمین؟ |
ج9: لا یجوز الزواج الدائم بها علی الاحوط ولا یشترط الشهود في الزواج مطلقا. |
س10: هل یقع صحیحاً عقد القرآن بین الولد والبنت عبر الانترنت او الدردشة ؟ وهل یوجد فرق بین الكتابي والصوتي؟ |
ج10: یصح بشروطه ان كان لفظیاً ولا یصح علی الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غیر مستقلة بل حتی المستقلة علی الاحوط. |