نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190513
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > النكاح > الزواج الدائم
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ما هي الصفات للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟
ج11:  الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي یرتضی خلقه ودینه والكفؤ العرفي یختلف باختلاف الاعراف والمناط ان یكون مناسباً لها بحسب النظر العرفي.
س12:  اذا كان زيد مصاباً بمرض (الأيدز) القاتل، فهل يجوز له ان يتزوج من هند بدون اعلامها ؟ علماً بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية ؟
ج12:  لا يجوز.
س13:  هل اجبار المراة علی الزواج مكرهة من شخص یعتبر صحیح ؟
ج13:  یبطل العقد الا اذا رضیت بعد ذلك نعم اذا كان العقد باذن الاب او الجد من قبل الاب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حیاتها وكان في العقد مصلحة لها فصحة العقد محل اشكال والاحوط وجوباً ارضاؤها او الطلاق.
س14:  هل یجوز الزواج من سبق له ان عمل اللواط مع اخوها ؟
ج14:  لایجوز للفاعل ان یتزوج اخت المفعول اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غیر بالغ واما اذا كانا بالغین او كان الفاعل غیر بالغ فالحكم كذلك علی الاحوط هذا مع العلم بتحقق الدخول ولو جزئیا اما مع الشك فلا یترتب الحكم بالحرمة.
س15:  ما هي الحالات التي یمكن او یجوز فیها الزواج بالكافرة غیر الكتابیة؟
ج15:  لا یجوز مطلقاً.
س16:  رجل تزوج بامراة مطلقة لها بنت (تبلغ هذه البنت ۱۹ سنة) وبعد سنة من زواجهم طلقها، لعدم التوافق ولفرق العمر بینهم علماً ان الزوجة تبلغ من العمر ٤۸ سنة هل یجوز لهذا الرجل الزواج بابنت مطلقته علماً ان هذا الرجل یبلغ من العمر ۳٠ عام؟
ج16:  لایجوز فهي محرمة علیه بمجرد العقد علی امها.
س17:  ما هي شروط لحوق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع ؟
ج17:  يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الاول : دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالانبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لاَقل من ستة اشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
س18:  ماهو رأيكم حول العلاقة الجنسية بين البنت والولد قبل الزواج ؟
ج18:  لا يجوز مطلقاً حتى يتم العقد بشروطه .
س19:  هل يجوز الزواج الدائم بالمسيحية ؟
ج19:  سماحة السيد ( دام ظله ) يحتاط في الزواج الدائم بالمسيحية ويجوز الزواج المؤقت بها لمن لم يكن له زوجة مسلمة ومن كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له ذلك حتى لو كان برضاها على الأحوط في هذه الصورة .
س20:  هل يشترط في الزواج الموقت والدائم حضور شهود ؟
ج20:  العقد المنقطع والدائم لايحتاج الى حضور شهود .
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.