س41: هل يحق للفتاة البكر المتصرفة في شؤون حياتها ان تزوّج نفسها مع العلم بأنّ والدها علی قيد الحياة؟ |
ج41: الأحوط لزوما أن يكون العقد بإذن أبيها أو جدّها لأبيها. |
س42: هل يجوز الزواج لمتزوج يريد الزواج مرّة اخری بدون علّة او سبب؟ |
ج42: لا مانع منه وإن كان الأنسب رعاية مشاعر الزوجة والاطفال. |
س43: هل يجوز العقد على البنت بدون اذن ابيها ؟ |
ج43: لا يجوز العقد علی البنت الباكر من دون اذن ابيها او جدها لابيها اذا لم تكن مستقلة عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها بل وكذا اذا كانت مستقلة في ذلك علی الاحوط وجوباً. |
س44: ما هي اقسام الزواج في الاسلام؟ |
ج44: الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
* فالزواج الدائم: هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة).
* والزواج المؤقت: هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة). |
س45: ما هي حدود النظر لمن یرید الزواج منها؟ |
ج45: يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي. |
س46: هل یجوز للمسلم التزویج بالیهودیة و المسیحیة؟ |
ج46: يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.
أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً. |
س47: هل یشترط حضور الشهود في مجلس العقد؟ |
ج47: يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد. |
س48: متی تسقط ولایة الاب عن ابنته البكر؟ |
ج48: إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته. |
س49: هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟ |
ج49: يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط. |
س50: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟ |
ج50: إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً. |