س51: هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباش |
ج51: لا يجوز ذلك. |
س52: هل يصح الاشتراط في عقد الزواج عدم التدخين من أحد الطرفين ؟ |
ج52: نعم يصح ذلك . |
س53: في رسائل فقهائنا ان من لا یملك نفسه عن الوقوع في الحرام یجب علیه الزواج وكثیر منا احیاناً یقع في الحرام من النظر بشهوة الی النساء او الاستمناء ولكنا لا نقرب من الزنا فهل یجب علینا الزواج للتخلص من هذه المحرمات؟ |
ج53: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أیة معصیة تترتب علی ترك الزواج ولا یختص بالزنا. |
س54: اذا تزوج شخص من فتاة بالغة بدون اذن ابیها فهل یصح هذا الزواج اذا كان مقلده یفتي بوجوب استئذان الاب علی الاحوط وجوباً وهل یصح الزواج اذا وافق الاب بعد مدة من الزواج؟ |
ج54: اذا كان یفتي بلزوم الاستئذان فلا یصح العقد من دونه وان كان یحتاط في المسالة فلا یصح علی الاحوط وعلی كل حال اذا تعقبه اذن الاب صحّ. |
س55: هل أن الزواج الأجباري في شريعتنا الأسلامية جائز ؟ |
ج55: لايجوز. |
س56: ما راي سماحة السید في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنیسة علی مراسیم المسیحیة، في حكم نكاحها، وهل یحكم بارتدادها، وهل یمكن تفریقها منه، وهل یستقر المهر لها؟ |
ج56: نكاح المسلمة من غیر المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا یحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فیفرق بینهما ولاتستحق شیئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فیه حین الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غیر المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحیث رجع الی تكذیب النبي (صل الله علیه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ علیها الاجرات المعروفة من الحبس وغیره ولكن لا یحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ویثبت لها المهر المسمی. |
س57: هل یجوز الجمع بین الاختین الكافرتین الكتابیتین؟ دائماً ومنقطعاً وهل تحرم احداهما بذلك؟ |
ج57: لایجوز الجمع بین الاختین مطلقاً، كما لایجوز الزواج من غیر الكتابیة من الكافرات كذلك، والعقد علی الاختین لایوجب الحرمة الابدیة. |
س58: هل یجوز للعم او الخال ان یتزوج زوجة ابن اخته بعد طلاقها او الوفاة عنها وانتهاء عدتها؟ وعدم وجود مانع آخر؟ |
ج58: یجوز. |
س59: هل يجوز ان ينظر الولد للبنت وبدون حجاب؟ اي ان ينظر الی وجها وشعرها قبل الزواج؟ |
ج59: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط. |
س60: إذا تصادق رجل وامرأة علی عقد فهل تترتب علیه آثار دون شهود؟ |
ج60: لا یعتبر في صحة العقد الاشهاد. |