س61: لو أوكل الرجل فقط علی الورق رجلاً آخر لقبول عقد زواجه نیابة عنه فما حكمه؟ |
ج61: یكفي إذا قبل منه باللفظ. |
س62: اني رجل مسلم وعقدت القران من امراة مسيحية ولم اعرض عليها الدخول في الاسلام ماحكم الزواج منها ؟ |
ج62: سماحة السيد (حفظه الله) یحتاط في صحة العقد الدائم علی المسیحية فيجوز الرجوع الی مجتهد اخر مع رعایة الاعلم فالاعلم. |
س63: امرأة مسلمة تزوجت بفرنسي مسيحي بعد أن نطق بالشهادتين وسافرا معا الی فرنسا فأراد هناك أن يعاملها معاملة الاجانب فعندما رأت ذلك منه تركته وعادت من حيث أتت وذلك منذ عشرة اشهر (۱٠) فما حكمها كزوجة؟ |
ج63: تبقی زوجته ان بقي علی اسلامه ولم يظهر منه ما يدل علی ارتداده وعوده الی المسيحية حتی يطلقها. |
س64: هل یجوز عقد القران في المحكمة خلال شهر محرم او صفر ام مكروه؟ |
ج64: لا ینبغي القیام فیها بما لا یتلائم ومناسبتهما الحزینة. |
س65: ماهي مستحبات من اراد الزواج ؟ |
ج65: يستحب عند ارادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو: (اللهم اني اريد ان اتزوج فقدّر لي من النساء اعفهنّ فرجاً، واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، واوسعهنّ رزقاً، واعظمهنّ بركة) ويستحب الاشهاد على العقد والاعلان به والخطبة امامه، واكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة المعصومين عليهم السلام والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزي: الحمد لله والصلاة على محمد وآله.
ويكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب، وايقاعه في محاق الشهر. |
س66: عقدت على فتاة مسلمة عقداً دائماً لكن لا يمكنني الدخول بها لأسباب عرفية (اننا مخطوبان لا متزوجان) فهل يجوز لي أن أتزوج متعة من مسيحية؟ |
ج66: لا يجوز بدون اذنها اذا عقدت عليها كما هو المفروض بل حتى مع الاذن على الاحوط. |
س67: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟ |
ج67: لا مانع منه و الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها. |