س11: حین اتناول حبوب منع الدورة الشهریة (الحیض) ینزل في وقت الحیض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ایام من الوقت المتوقع لنزول دم الحیض؟ |
ج11: اذا لم یكن الدم مستمراً في الایام الثلاثة الاولی لایكون دم حیض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة. |
س12: اسقط لي جنین في الشهر الثاني من العمل سبب لي نزف دام 30 یوماً تقریباً وبعد ذلك ینزل الدم كل عشرة ایام وبصورة غیر منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقریباً ویكون علی شكل حیض ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ |
ج12: یجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم من هذه الاشهر الخمسة (مع فصل عشر ایام بین النزولین كما هو ظاهر السوال) بشرط ان لایكون مدة نزوله اقل من ثلاثة ایام متوالیة وحینئذ ان لم یتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ایام یكون جمیع الدم حیضاً لابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهریة وما زاد علیه استحاضة تأتین بالصلاة مع ما هو وظیفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل. |
س13: اني امرأة دائمة الاستحاضة فأحياناً تتواصل معي الی اکثر من شهرين وفي اليوم الواحد تتغير من وسطی الی کبری او صغری فما حکم هذه الحالة؟ |
ج13: في غير ايام الدورة تعمل عمل المستحاضة ويجب عليها فحص حالها لتعرف اي الاقسام هي لتعمل بوظيفتها في الصلاة نعم اذا انتقلت من حالة عليا الی سفلی فوظيفتها في الصلاة الاولی هي نفس الوظيفة قبل الانتقال. |
س14: هل يجب قضاء الصوم على الفتاة التي يأتيها الاستحاضة في شهر رمضان ؟ |
ج14: لا يجب والصوم صحيح . |
س15: هل یجب حین الصلاة علی المستحاضة ان تمنع خروج الدم؟ |
ج15: نعم یجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً الی الانتهاء من الصلاة. |
س16: كیف یتم تحدید نوع الاستحاضة ؟ |
ج16: اذا لم یغمس الدم القطنة فالاستحاضة قلیلة واذا غمسها ولم یتجاوزها فمتوسطة وان تجاوزها فكثیرة. |
س17: في الاستحاضتین الكثیرة والمتوسطة هل یجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة ؟ |
ج17: یجوز ان یكون قبیل الوقت مباشرة بحیث یدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طویل . |
س18: أنا مرضعة ، وأحياناً أشاهد نزول الدم ولمدة قصيرة أو لمرة واحدة وبكمية قليلة جداً فما حكم الصلاة وهل أحتاج إلى غسل ؟ |
ج18: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة ويلحقك حكمها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة . |
س19: ما هو تعریفکم للاستحاضة؟ |
ج19: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لاَقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف المستحاضة. |
س20: هل يجب الوضوء لكل غسل للمرأة التي لديها استحاضة قليلة مستمرة طول السنة ؟ |
ج20: نعم يجب الوضوء لكل صلاة ان لم ينقطع الدم وإلاّ وجب للفريضة التي بعد الانقطاع فقط . |