س31: المرأة التي ترى الدم باستمرار وفي كل شهر في نفس الوقت وبصفات الحيض الا انه ينقطع قبل الثلاثة فهل يمكن احتسابه حيضاً؟ |
ج31: إذا كان ينقطع قبل الثلاثة حتى في الداخل فهو استحاضة. |
س32: ما حكم صوم من تركت اغسالها الثلاثة في استحاضتها الكثيرة ؟ |
ج32: لا يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي للصلاة بل وكذا الغسل لليلة الآتية وإن كان هو الأحوط الأولى . |
س33: امرأة ترى الدم في كل شهر لمدة يومين فقط وينقطع بعد ذلك، وفي بعض الأشهر يعود في اليوم السادس أوالخامس فقط ثم ينقطع. فهل تعتبره دم حيض؟ وما حكم صومها وصلاتها؟ |
ج33: تعتبره دم استحاضة فعليها الصلاة والصيام. |
س34: يستمر حيضي عادة من 5 الى 8 ايام وفي الايام الاخيرة يبدأ بالتقطع وتصل حتى النصف يوم وصفات الدم تتغير فيتحول لونه الى الاسوداد او الاصفرار وبعد ان اغتسلت ظهر هذا الدم وهذا ما يحدث دائماً معي:
1 ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في اثناءه؟
2 ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرة اخرى؟
3 ـ هل لغير المتزوجة استحاضة وان كان كذلك مع معرفة صفاتها لا اعرف متى وقتها اوحتى اميزها؟ |
ج34: 1 - يجب على الأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
2 ـ اذا انقطع تماماً وجب الغسل.
3 ـ نعم وذلك فيما اذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا اذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة. |
س35: ما هوتعريفكم للاستحاضة ؟ |
ج35: الاستحاضة هوالدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها ، غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أوالفرج أوالجروح فهواستحاضة. |
س36: لو ان امراة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيناً بانّها ستنقی الساعة السادسة هل يصحّ طوافها؟ |
ج36: إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها. |
س37: هل يصحّ الصوم المستحب للمرأة المستحاضة استحاضة صغری؟ |
ج37: نعم يصحّ. |
س38: انا في استحاضة دائمة في بعض الاحيان كثيرة وفي بعضه متوسطة وفي بعض الاوقات قليلة فما حكم الصلاة هنا ومتی يجب الغسل وهل يجب الوضوء لكل فرض؟ |
ج38: يجب الغسل في الكثيرة ثلاث مرّات في اليوم، ومرّة واحدة علی الاحوط في المتوسطة ويجب الوضوء لكلّ صلاة الاّ في الكثيرة ويعتبر الدم حيضاً في الشهر مرّة فان اختلف لون الدم اعتبر ما بلون الحيض حيضاً وما عداه استحاضة بشرط ان لا يتجاوز الحيض عشرة ايام ولا تقلّ عن ثلاثة وان لم يختلف او كان اكثر من عشرة فان كان لنساء قومك عادة مستقرّة اخذت بها لتحديد ايام الحيض وان لم تكن كفی اختيار سبعة ايام من الدم الاحمر حيضاً او اكماله بالاصفر. |