س1: مسألة في نهايتها يقول:وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في(المستحاضة التي اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء ايام العادة) الرجاء شرح المقصود من العبارة التي بين قوسين ؟ |
ج1: مورد الكلام ما اذا كانت المراة ذات العادة الوقتية مستمرة الدم قبل ايام العادة فهي مستحاضة قبلها وتتحيض في ايام العادة فلايجوز ان تترك العبادة للاستظهار اي لاحتمال عدم تجاوز الدم عشرة ايام من بدء العادة بل عليها ان تاتي بالعبادات وتعمل عمل المستحاضة. |
س2: كيف للفتاة أن تستبريء من الحيض او الاستحاضة ؟ |
ج2: اذا لم تتمكن من الاستبراء فاذا علمت بانقطاع الدم أوعلمت ببقاء الحيض عملت بحسب وظيفتها واذا شكٌت في البقاء بقيت على التحيٌض الى أن تعلم بالنقاء على الأظهر أمٌا المستحاضة اذا علمت بحالتها عملت بوظيفتها والا استصحبت الحالة السابقة . |
س3: اذا كانت المراة ذات عادة مضطربة وليس مستقرة كان تره الدم مرتين في الشهر الاول بشروط الحيض لكن غير حامل للصفات والثاني بصفات الحيض وبعدد العادة السابقة وكذلك في الوقت المعتاد قبل الاضطراب فما هي وظيفتي في الدم الاول وهو السابق وما هي وظيفتي في الدم الثاني وهوالمتاخر ؟ |
ج3: ان لم يكن مجموعهما يزيد على عشرة ايام فكله حيض وان تجاوزها فان كنت ذات عادة وقتية محددة من حيث ايام الشهرالعربي فالحيض في وقتها فقط وان لم يكن الوقت بهذا المعنى محددا فان كان الدم الاول احمر او اسود او بنيا او ورديا فهو حيض ان لم يزد على عشرة والثاني اذا كان الفاصل بينه وبين الدم الاول عشرة ايام وبعد الانتهاء اذا استمر الدم ثلاثة ايام فهو حيض ايضا والا فاستحاضة والمراد باليوم النهار الكامل فاذا ابتدأ الدم من الليل فالعشرة تنتهي الى غروب اليوم العاشر واذا ابتدأ في ساعة من النهار فتنتهي في نفس ساعة من اليوم الحادي عشر . |
س4: عادة یتوقف الدم لحیضتي في الیوم السادس الی السابع واغتسل ولكن ینزل ما هو بني اللون فكان اقربائي یخبروني بانه اوساخ فلا اعتني به فهل هذا صحیح؟ وما حكم صلاتي اذا كنت جاهلة بهذا الحكم؟ واذا كان علي ان اغتسل فكم من الصلاة اقضي اذا كنت لا اعلم كم مرة نزل ولم اغتسل بعدها؟ وهل اذا اغتسلت غسل الجمعة یجزئ؟ |
ج4: كل ما ینزل اثناء العشرة یعتبر حیضا اذا لم یتجاوز العشرة، والبني یعتبر من اللون الاحمر، بل الصفرة ایضا بنفس الحكم ، ویجب الغسل بعد النقاء الكامل، وتبطل الصلاة بدون الغسل، و یجب قضاء ما صلیت في هذه الفترة، فان وقع الشك في المقدار وجب قضاء الاقل، ولا یجب في المقدار المشكوك، ویجزي غسل الجمعة عن الحیض. |
س5: هل یجوز للحائض دخول سرداب حرم الامام (علیه السلام)؟ |
ج5: يجوز . |
س6: دورتي عددیة (5-6) لا تنقطع بل یتغیر لونها الی اللون البني بحیث یكون ما ینزل خفیف و یستمرالوضع الی الیوم الثامن وربما اكثر فهل ابني ذلك علی انه استحاضة مع الالتزام بانواعها وهل یجب علي الغسل بعد الانتهاء من الاستحاضة القلیلة؟ |
ج6: كله حیض اذا لم یتجاوزعشرة ایام كوامل والمراد بالیوم النهار فاذا بدا في ساعة من النهار فانتهاء العشرة في نفس الساعة من الیوم الحادي عشر. |
س7: هل یجوز للحائض ان تشرب او تستحم من ماء سبقت القراءة علیه بایات من القرآن الكریم؟ |
ج7: يجوز . |
س8: امرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم كل مرة أثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل؟ فهل الدم الزائد عن السبعة حيض ام استحاضة؟ فما الحكم؟ |
ج8: الزائد عن العشرة استحاضة قطعاً ولكنها لا تعتبر ذات عادة بعد ان خالف الدم عادتها في شهرين متواليين وعليه فان كان الدم كله بلون واحد ولم يكن لنساء قومها عادة مستقرة امكنها ان تعتبر السبعة او العشرة او اي عدد اخر مناسب لها حيضاً والباقي كله استحاضة. |
س9: زوجتي حامل في الشهر الاول من حملها، وقد لاحظت خروج دم منها فهل هذا یوجب الغسل ام طبیعي ولا غسل علیها ؟ |
ج9: اذا استمر ثلاثة ایام كوامل فهو حیض. |
س10: الدورة الشهرية تستمر 8 أيام لي وأغتسل في عصر أو مغرب يوم الثامن سؤالي هو : هل يجب عليّ قضاء صلاة الظهر أو العصر ؟ |
ج10: إذا انقطع الدم عصراً وجب المبادرة إلى الغسل اوالتیمم مع ضیق الوقت وأداء صلاة الظهر والعصر قبل الغروب وإذا انقطع الدم بعد الغروب فلا يجب قضاء الظهر والعصر . |