نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190497
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الطهارة > الحيض
مكان البحث كلمة البحث
س11:   في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
ج11:  إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض.
س12:  ما هي الاعمال التي لا تصح من الحائض؟
ج12:  لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ .
س13:  ما هو المعتبر في دم الحیض؟
ج13:  يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد بالخمسين على الأظهر.
س14:   قبل نهایة العادة الشهریة للمراة تخرج احیاناً مادة لزجة اشبه بالمخاطیة ذات لون جوزي تخرج بشكل متقطع، فهل تعتبر هذه استحاضة؟ وكیف نحدد بالضبط نهایة الحیض؟
ج14:  هذا دم ویعتبر حیضاً ما لم یتجاوز العشرة.
س15:   ما هو تعریفکم للمبتدئة؟
ج15:   المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.
س16:   ما الوظیفة العملیة للمراة التي فاجاها الحیض في المسجد بحیث سرت النجاسة الی ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل یجب علیها الخروج والاعلام ام یجب علیها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب علیها هو الخروج فقط، هل یجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الی حیث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزیل النجاسة، وهل هناك فرق بین كون الدم والذي اصاب المسجد قلیلاً وبین كونه كثیراً علماً ان الروایات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفید عدم الرخصة من الشارع في القلیل منها بغض النظر عن الكثیر والذي هو بالاولی؟
ج16:  اذا استلزم التاخیر في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الی الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علی المقدار الذي تتوقف علیه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم یستلزم التاخیر الهتك فیلزمها الخروج ولا یلزمها الاعلام، ولو بقیت النجاسة الی ما بعد نقائها فعلیها المبادرة الی الاغتسال وتطهیر الموضع.
س17:  كم مدة النفاس لدی المراة بعد الولادة ومتی یجب علیها ان تغتسل للصلاة؟
ج17:  اكثر النفاس عشرة ایام، فاذا لم یتجاوز العشرة فجمیعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت ذات عادة عددیة في الحیض یكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وان لم تكن ذات عادة عددیة فتجعل العشرة نفاساً والزائد استحاضة وتأتي باعمال المستحاضة، وهذا كله مشروح في رسالة منهاج الصالحین فراجع.
س18:   في حالة الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا یجب علی المراة وماذا یحرم؟
ج18:   تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصیام شهر رمضان وتجتنب ما یحرم علی الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.
س19:  امراة عادتها دائماً ستة ایام ولكن في بعض الاشهر القلیلة تری اكثر من ستة ایام ولا تعلم بان الدم سیقف علی العشرة ایام ام یتجاوز العشرة فماذا یجب علیها ان تفعل في الایام الاربعة حتی تمام العشرة ایام؟
ج19:   الاحوط الاولی ان تبقی علی التحیض استظهاراً یوماً واحداً وتتخیر بعده في الاستظهار وعدمه الی العشرة الی ان یظهر حال الدم وانه ینقطع علی العشرة او یستمر الی ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة والا فالاحوط لها استحباباً الجمع بین اعمال المستحاضة وتروك الحائض.
س20:  بعض النساء تستعمل الحبوب لتاخر الدورة عن وقتها لغرض اتمامهن الواجبات الشرعیة كالصیام ومناسك الحج وتؤثر هذه الحبوب علی اختلال توازن عمل الهرمونات في الجسم مما یؤثر علی اضطراب الدورة بحیث تكون ایام طهرها تارة عشرة واخری دونها وثالثة اكثر منها علماً بان الدم الذي تراه كدم الدورة وبعدد عادتها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
ج20:  اذا كانت ایام نقائها عشرة ایام او ازید كان كل من الدمین السابق علیها واللاحق علیها حیضاً مستقلاً واما اذا كانت ایام نقائها اقل من عشرة وكان مجموع الدمین والنقاء المتخلل ازید من عشرة ففي هذه الصورة ان كان احد الدمین مصانعاً لایام العادة دون الاخر كان ما في العدة حیضاً والاخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحیض فان المقدار الذي لم یتجاوز عن العشر یحكم بكونه من الحیضة الاولی، وان لم یصادف شيء منهما ایام العادة ولو لعدم كونها ذات عادة وقتیة فان كان احدهما واجداً للصفات دون الاخر جعلت الواجد حیضاً والفاقد استحاضة وان تساویا في الصفات فالاقوی جعل اولهما حیضاً سواء اكانا معاً متصفین بصفة الحیض ام لا.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.