نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190494
الركن الاجتماعي > ركن المرأة > فتاوى النساء > الطهارة > الحيض
مكان البحث كلمة البحث
س21:  ما حكم الصفار الذي یخرج بعد انقضاء دم الحیض، وكیف یمكن التمییز بینه وبین الرطوبات الطاهرة؟
ج21:  الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخریات الدورة الشهریة تعتبر استمراراً لدم الدورة ـ مالم یتجاوز العشرة ـ واما اذا نزل من المراة سائل آخر غیر الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الی الاصفرار وهو محكوم بالطهارة.
س22:   حین اتناول حبوب منع الدورة الشهریة (الحیض) ینزل في وقت الحیض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ایام من الوقت المتوقع لنزول دم الحیض؟
ج22:  اذا لم یكن الدم مستمراً في الایام الثلاثة الاولی لایكون دم حیض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة.
س23:   اذا رات الدم لمدة ثلاثة ایام ثم انقطع ، فاغتسلت وصلت وصامت في شهر رمضان، وظل الدم منقطعاً لمدة یوم كامل، وفي الیوم التالي خرج دم من المهبل اثناء التبول، فما حكم هذا الدم؟ وماذا علیها فیما یتعلق بصوم ذلك الیوم؟
ج23:  النقاء المتخلل بین دمین محكومین بكونهما من حیضة واحدة مورد للاحتیاط اللزومي بالجمع بین احكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لابد من الاحتیاط بقضاء صوم ذلك الیوم.
س24:  ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحیض؟
ج24:  المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحیض علی تفصیل مذكور في الرسالة.
س25:   ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77) ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟
ج25:  المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) .
س26:  امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم يشبه بمواصفاته دم الحيض وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة وأخرى ويستمر خروج الدم اربعة او خمسة أيام . فما حكم هذا الدم . وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم العلم للزوج والزوجة بحكم الدم الخارج ؟
ج26:   إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر السؤال فهو محكوم بالحيضية ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة .
س27:   سؤال سماحتكم ادام الله ظلكم هو اذا كنت اثناء الدورة الشهریة:
1- واردت ان اردد بعض السور القرانیة عن ظهر قلب فهل یجوز ذلك؟
2- هل یجوز لي حمل القرآن دون المساس الی الایات القرانیة؟
3- هل یجوز لي تصفح القران دون مس ایات القران والاطلاع علی الایات القرانیة؟
4- هل یجوز حمل الكتب الخاصة بالادعیة وقرائتها؟
ج27:  1- یجوز إلا سور السجدة الواجبة.
2- یجوز .
3- یجوز علی كراهة.
4- یجوز.
س28:  ما الحکم في رؤیة الدم مرتین في الشهر وکلاهما یطابق دم الحیض وکان أحدهما في الوقت المعتاد للحیض والآخر قبله؟(مع العلم بأن فترة الطهر بینهما أقل من عشرة أیام) أیعتبر أحدهما حیضاً والأخر استحاضة؟
ج28:   الدم الاول لیس حیضاً الا اذا کان المقدار الذي قبل عشرة الطهر مستمراً ثلاثة ایام کما لو رات الدم الاول ستة ایام کوامل وبقیت نقیة سبعة ثم نزل دم العادة فان الثلاثة الاولی من الدم الاول حیض والباقي استحاضة.
س29:  الاقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز فغیر ذات العادة المتعارفة ترجع الی الصفات مطلقا ارجو من سماحتکم شرح هذه العبارات المذکورة؟
ج29:   أي غیر ذات العادة الوقتیة سواء کانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن أصلاً.
س30:  هناك حیض متقدم علی النفاس وحیض متاخر عنه..ارجو من سماحتکم توضیح ضابط منهما مع بیان موضع الخلاف؟
ج30:   ماتراه قبل الوالادة إن إستمر ثلاثة أیام ولو في الداخل من دون النقطاع فهو حیض وبعد الوالادة بعدد أیام عادتها في الحیض نفاس وبعده عشرة أیام(أقل الطهر استحاضة) ثم تنتظر عادتها الوقتیة في الحیض.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.